ملخص جوانب عدم الامتثال بتوصيات مجموعة العمل المالي والاجراءات المقترحة لمعالجة اوجه القصور

المقدمة:

تم اعداد هذا الملخص استنادا الى تحليل تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة الاردنية الهاشمية والذي تم اجراؤه بواسطة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يعتبر الاردن عضوا فيها.

تمت مناقشة تقرير التقييم المتبادل واعتماده من قبل الاجتماع العام للمجموعة في نوفمبر 2019. حيث يقدم التقرير ملخصا لفعالية تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المطبقة في الأردن والتي قيمت اثناء الزيارة الميدانية لفريق التقييم من 8 الى 23 يوليو 2018 .

كما ويحلل هذا التقرير مستوى الامتثال للتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي ومستوى فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن ويقدم توصيات حول كيفية تعزيز النظام .

يعرض هذا الملخص أهم المعلومات والنتائج الخاصة بالتقرير ويحللها بأسلوب سهل وميسر ويسلط الضوء على أهم ما جاء بالتقرير ونتائجه وفقا لمنهجية التقييم المتبعة لدى المجوعة.

الملخص التنفيذي

أولا: النتائج الاجمالية

يوضح الجدول التالي نتائج الأردن ويقارنها بالمعايير الخاصة بالتصنيف (الإدراج) تحت المتابعة المعززة من قبل ( فريق مراجعة التعاون الدولي ICRG) ضمن مجموعة العمل المالي ( FATF )

نظرا لنتائج التقرير ووجود نواقص رئيسية (استراتيجية) لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب فأن المملكة حققت معايير الخضوع لعملية المتابعة المعززة من قبل فريق المراجعة والتعاون

الدولي التي تقوم بها مجموعة العمل المالي (FATF) ودخلت مرحلة تحت المراقبة لمدة عام والتي تنتهي في شهر يناير 2021 (بعد تمديدها لمدة 4 شهور بسبب جائحة كورونا).

وعليه لابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور الواردة بالتقرير قبل انتهاء فترة المراقبة تفاديا لإدراج المملكة على أي من القوائم الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

ثانيا: نتائج تقييم الفعالية

يسعى تقييم الفعالية الى قياس مدى ملاءمة تنفيذ أحد الأعضاء لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ويحدد الى أي مدى يحقق العضو مجموعة محددة من النتائج التي تعتبر أساسية لنظام قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويدور التركيز حول مدى قيام الإطار القانوني والمؤسسي للعضو بتحقيق النتائج المتوقعة.

ثالثا: نتائج الأردن بالتقييم التقني (التوصيات الأربعون)

رابعا: أهم التوصيات

خامسا: أهم التدابير ذات الأولوية للأردن في جانب الفعالية والتي تم ذكرها بالتقرير:

1- ينبغي على الأردن العمل على الانتهاء من التقييم الوطني للمخاطر بما يضمن التوصل الى فهم جيد ومكتمل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين جميع الجهات المعنية وتعميم هذا الفهم على جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات ذات العلاقة.

2- ينبغي على وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزيز قدارتها بتوفير تدريب معزز للمحللين ولسلطات انفاذ القانون، وبتفعيل نظام تكنولوجيا المعلومات المتوفر لديها (عن طريق ربط الجهات المبلغة والجهات المعنية والاستفادة من إمكانيات النظام في شأن تصنيف الإخطارات حسب الأهمية ومعالجتها حسب الأولوية) بما يكفل اجراء تحليل تشغيلي معمق وتفعيل التحليل الاستراتيجي واستخدام منهج قائم على المخاطر لغايات دعم الحاجات التشغيلية للسلطات المختصة في تحديد وتتبع الأصول. كما ينبغي على الوحدة تفعي التغذية العكسية للجهات المبلغة بهدف تعزيز جودة الإخطارات بشكل عام وخصوص ا تلك المتعلقة بتمويل الإرهاب.

3 – ينبغي على الأردن اجراء التحقيق المالي الموازي بشكل منهجي واعطاء الأولوية للتحقيق والملاحقة القضائية في قضايا غسل الأموال بما يتفق مع سياق المخاطر بالأردن، وتبني نظام قانوني يسمح بفرض عقوبات سالبة للحرية تحقق عنصر الردع ضد المتورطين بغسل الأموال عندما تكون الأموال متحصلة عن جنحة. كما ينبغي على الأردن تحسين قدرته من خلال تعزيز الموارد البشرية لدى جهات التحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها والعمل على زيادة الوعي والفهم لديهم في هذا الخصوص.

4 – ينبغي على الأردن النظر في وضع آليات فعالة تسمح بتعميم قوائم مجلس الأمن على المؤسسات المعنية في القطاعين المالي وغير المالي بدون تأخير، وتفعيل اعمال الرقابة والاشراف خاصة على القطاع غير المالي لضمان تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وايقاع العقوبات المناسبة بحق المؤسسات المخالفة.

5 – ينبغي على الأردن تقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تواجه المنظمات غير الهادفة للربح، وتحديد المجموعة الفرعية الأكثر عرضة لإساءة استغلالها لغرض تمويل الإرهاب، وتعزيز فهم مخاطر تمويل الإرهاب في القطاع. كما ينبغي تبني نهج رقابي قائم على المخاطر بما يشمل تنفيذ تدابير معززة أو مخففة بما يتناسب مع المخاطر المحددة، واعداد برامج توعوية واصدار الأدلة الإرشادية اللازمة.

6 – ينبغي على الأردن ضمان إخضاع جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك ضمان قيام هذه الجهات بتبني وتنفيذ سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع ضوابط داخلية وبرامج لخفض المخاطر على نحو ملائم، وتطبيق تدابير مناسبة للعناية الواجبة تجاه الاشخاص الاعتبارية، واجراء مراقبة مستمرة للكشف والإبلاغ عن العمليات المشبوهة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهم ما ورد في التقرير بخصوص المستوى العام للفعالية

النتيجة المباشرة الأولى:

التنسيق وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على

الاستنتاجات الرئيسية

ب. تم اسناد عملية تقييم مخاطر تمويل الإرهاب الى دائرة المخابرات العامة التي لديها فهما جيدا للمخاطر ذات الصلة، ومع ذلك، فإنها لم تشارك هذا الفهم مع سائر السلطات الأخرى مما يعني أن فهم مخاطر تمويل الارهاب بشكل عام يبقى منخفض.

ج. يعد فهم مخاطر غسل الأموال متوسطا بالرغم من مشاركة السلطات المعنية في عملية تقييم المخاطر، ويظهر ان المعلومات المستخدمة لتقييم الجرائم الأصلية غير دقيقة وغير شاملة، مما انعكس سلبا على جودة نتائج التقييم الوطني للمخاطر في الأردن.

د. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب تركز فقط على مكافحة جريمة الإرهاب ولم تتضمن تدابير للتعامل مع مخاطر تمويل الإرهاب.

ه. تم تعميم النتائج الأولية للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال على البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية وهما يمثلا السلطتين الرقابيتين على الجانب الأكبر من القطاع المالي في الأردن إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات للتعميم إلى باقي الجهات الأخرى.

و. هناك جهود للتعاون والتنسيق على المستوى الوطني خاصة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أنها لا تعد كافية بالنسبة لباقي الجهات وتقتصر على التعاون غير الرسمي واللجان الرفيعة المستوى، ولا تتضمن آليات تعاون وتنسيق مستمر على المستوى التشغيلي.

ز. تضمن التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال تصنيف قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بأنه منخفض المخاطر، بينما لم يتضمن التقييم الوطني. لمخاطر المنظمات غير الهادفة للربح تقييما لمخاطر تمويل الإرهاب

ح. هنالك جهود مبذولة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الرقابية والإشرافية في مجالات تعزيز القدرات ونشر الوعي، إلا أن هناك حاجة لتكثيف تلك الجهود لتتسق مع المخاطر على المستوى الوطني.

الإجراءات الموصى بها:

أ. العمل على الانتهاء من التقييم الوطني للمخاطر بما يضمن التوصل إلى فهم جيد ومكتمل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين جميع الجهات المعنية.

ب. مراجعة الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث تأخذ في الاعتبار النتائج النهائية للتقييم الوطني للمخاطر وضمان دمجها مع الخطط والسياسات والاستراتيجيات القطاعية.

ج. نشر نتائج تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعزيز مستوى الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين جميع الجهات بما يشمل سلطات إنفاذ القانون.

د. تقييم مخاطر إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في مجال تمويل الإرهاب.

ه. تعزيز التنسيق الوطني على المستوى التشغيلي من أجل تطبيق السياسات الوطنية من خلال خلق آليات تعاون خاصة كاللجان التشغيلية.

النتيجة المباشرة الثانية: التعاون الدولي

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. الأردن تستجيب لعدد من الطلبات الواردة لها بشأن المساعدة القانونية المتبادلة ولا يوجد تأخر، وبشكل عام يعد وقت الاستجابة مقبول في الرد على بعض الحالات، كما انه توجد آلية لترتيب الطلبات حسب أولوية كل منها إلا أنها في حاجة الى تحسينات.

ب. يعد تسليم المجرمين في الأردن منخفض بالنظر إلى سياق المخاطر بها كما لم يتبين وجود حالات تسليم مجرمين مرتبطة بجريمة

غسل الأموال وضعف حالات التسليم في تمويل الإرهاب.

ج. قدمت الدولة عدد منخفض من طلبات المساعدة القانونية الصادرة وهو ما يؤثر سلبا على فعالية مكافحة الجريمة العابرة للحدود بشكل عام وخاصة جريمة غسل الأموال وكذا الفرص المحتملة لمصادرة متحصلات الجريمة الخارجة من المملكة.

د. وفقا لسياق المخاطر بالأردن وعلى الرغم من وجود تحقيقات تشير لارتباط بعض العمليات الإرهابية التي تعرضت لها

الأردن بأطراف خارجية كانت تقدم دعم لوجستي او مالي ,إلا أنه لا توجد طلبات صادرة تتعلق بمساعدة قانونية او تسليم للمجرمين في هذا الخصوص وأفادت الدولة أن ذلك كان لوجود الأطراف الخارجية في ساحات التوتر مما يصعب طلب المساعدة القانونية او تسليم المجرمين في هذه الحالات إلا أنه لم يتسن لفريق التقييم الوقوف على مدى تأثير ذلك على قدرة الأردن على طلب مثل هذه المساعدات خاصة لتلقيه عدة طلبات مساعدات قانونية من بعض تلك المناطق بما يفيد وجود آليات تعاون دولي مفعلة لديها .

ه. أثبتت الأردن استفادتها من التعاون غير الرسمي المجرى من جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية ودائرة الجمارك الأردنية من خلال تبادل المعلومات مع نظيراتها بشكل عام، ولكنها محدودة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الرقابية ودائرة الجمارك الأردنية.

و. على الرغم من أن المخدرات تأتي من الخارج وتحتل متحصلاتها المرتبة الثالثة كأعلى الجرائم متحصلات على المستوى الوطني

إلا أنه لم يتبين قيام محكمة أمن الدولة بطلب مساعدة قانونية او تسليم للمجرمين لجرائم قضايا المخدرات وتستخدم السلطات أسلوب التسليم المراقب في قضايا المخدرات التي تفصل بها

ز. توفر وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معلومات من خلال القيام بجمع معلومات من قواعد البيانات التي لديها ولوج مباشر إليها أو من خلال عدد من الإجراءات الكتابية لعدة جهات وفقا لنوع ومتطلبات الطلب الدولي، مما يعزز من دور الوحدة في التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ح. الاستجابة لطلبات التعاون الدولي المتعلقة بالمعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي الخاصة بالأشخاص الاعتبارية

والترتيبات القانونية، محدودة في ظل ضعف جودة المعلومات.

الإجراءات الموصى بها:

أ. أن تنظر السلطات المختصة التي لا يوجد بها إدارات متخصصة للتعاون الدولي، لا سيما النيابة العامة ودائرة ضريبة

الدخل والمبيعات، في تعزيز أو إنشاء وحدات تعاون دولي لديها لضمان التنفيذ السليم لطلبات التعاون الدولي وفقا للإجراءات اللازمة.

ب. على السلطات المعنية تعزيز دور الأردن في تسليم المجرمين والنظر في العوائق التي تحد من تنفيذ طلبات تسليم المجرمين، وفي حال تعذر التسليم ضمان استكمال إجراءات محاكمتهم.

ج. مراجعة وتحسين آلية تلقي طلبات التعاون الدولي، وتحسين ترتيب أولويات الرد على هذه الطلبات لضمان الرد عليها بشكل

سريع وفعال خاصة عند زيادة عدد الطلبات لضمان الفعالية، وكذا عليها توفير إرشادات للدول الطالبة حول المستندات والمعلومات المطلوب توفيرها لتنفيذ تلك الطلبات.

د. تفعيل وزيادة عدد طلبات المساعدة القانونية وأن تعزز من الأشكال الأخرى للتعاون الدولي لتعقب الأموال والحجز عليها ومصادرتها بشكل يؤدي لمكافحة الجريمة على المستوى الدولي وبشكل خاص على مستوى الاردن.

ه. ينبغي على السلطات الأردنية، لا سيما وازرة الصناعة والتجارة والتموين، ووازرة التنمية الاجتماعية، ووازرة الخارجية وشؤون

المغتربين مراجعة إجراءات وآليات الاستجابة لطلبات التعاون الأجنبية المتعلقة بالمعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي الخاصة بالأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، وذلك بما يضمن توفير معلومات دقيقة وحديثة في الوقت المناسب.

النتيجة المباشرة الثالثة: الرقابة والإشراف

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. الإجراءات القانونية المطبقة من طرف البنك المركزي في مجال الترخيص والتسجيل تكفل بشكل ملحوظ منع المجرمين من دخول السوق وحالات تغير الملكية. ويتم تعزيز هذه الإجراءات بتدابير عملية جيدة غير مكتوبة تمكن من التحقق من هوية المستفيد الحقيقي. وتتوفر لدى باقي الجهات الإشرافية والرقابية عن القطاع المالي ضوابط للتسجيل والترخيص مقبولة لجهة التحقق عن طريق الأجهزة الأمنية من حسن سيرة وسلوك مقدم الطلب. ويعتمد بعضها على دائرة الأحوال المدنية ودائرة مراقبة الشركات لتحديد هوية المستفيد الحقيقي.

ب. تقوم دائرة الأراضي والمساحة بالتحقق من عدم محكومية مقدمي طلبات الترخيص، إلا أنه لا يتوافر لدى الدائرة المذكورة تدابير كافية لتحديد هوية المستفيد الحقيقي الأمر سيان في وازرة الداخلية، كما لا توجب إجراءات الترخيص والتسجيل الخاصة بالشركات القائمة في المنطقة الحرة من التحقق من عدم محكومية المساهمين المحليين في حال تغيير هيكل الملكية.

ج. لدى البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية ودائرة الأراضي والمساحة فهم جيد لمخاطر غسل الأموال على المستوى القطاعي بخلاف باقي الجهات الإشرافية والرقابية. إلا أن فهم كافة السلطات الإشرافية والرقابية لمخاطر تمويل الإرهاب يعد ضعيفا.

د. شرعت كافة الجهات الإشرافية والرقابية على القطاع المالي والمصرفي حديثا في اعتماد نهج رقابي قائم على المخاطر. وقد استحدثت دائرة الرقابة على القطاع المصرفي وهيئة الأوراق المالية برامجا معلوماتية خاصة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمكن من تصنيف الجهات الخاضعة لها وفقا لدرجات المخاطر ومن تحديد دورية وكثافة مهام التفتيش. والأمر سيان بشأن دائرة الأراضي والمساحة.

ه. لم يتبين تحديد السلطات الرقابية على قطاعي المحاماة والمحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (النقابة المهنية أم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

و. هناك تباين في العقوبات المفروضة من قبل الجهات الإشرافية والرقابية من حيث تناسبها مع طبيعة المخالفة وتحقيقها لهدف الردع.

ز. تأثير التدابير الرقابية على الرفع من درجة الالتزام القطاع المالي والمصرفي يعد مقبولا. ولا يمكن قياس ذلك على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة على الرغم من اتخاد دائرة الأراضي والمساحة تدابير مهمة في هذا الشأن.

ح. هناك جهود من السلطات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي ودائرة الأراضي والمساحة في مجال التدريب ونشر الوعي ولكنها تحتاج الى التطوير بحيث لا تقتصر على شرح المقتضيات القانونية بل يتعين أن تشمل كذلك سبل تنفيذها وكذا هناك حاجة إلى تحديث الأدلة الإرشادية المعممة.

الإجراءات الموصى بها:

أ. تضمين ضوابط الترخيص والتسجيل معايير مكتوبة لجهة التعرف على المستفيد الحقيقي، لا سيما الأجنبي والممارس لسيطرة فعلية على الشخص الاعتباري مع العمل على تفعيل ذات التدابير في حالة تغير هيكل الملكية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب. اشتراط التحقق من عدم محكومية الشخص المطلوب التنازل لفائدته عن حصص في هيكل ملكية شركة قائمة في المنطقة الحرة وذلك قبل الموافقة على طلب التنازل المقدم لهذه الغاية.

ج. تحديث نتائج تقييم المخاطر القطاعية من قبل البنك المركزي (دائرتي الرقابة على الجهاز المصرفي ومراقبة أعمال الصرافة) وهيئة الأوراق المالية ودائرة الأراضي والمساحة بما يتوافق مع الاستنتاجات الأولية للتقييم الوطني للمخاطر وحث باقي الجهات الرقابية والإشرافية على اتباع نفس النهج عبر مباشرة أو إتمام (بالنسبة لإدارة التأمين) تقييمها للمخاطر القطاعية.

د. تعميم نتائج التقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب بالأخص على الجهات الإشرافية والرقابية، والعمل على تناسق فهمها لمخاطر تمويل الإرهاب مع الفهم المتوفر لدى سلطات إنفاذ القانون في هذا الشأن.

ه. تفعيل ما بدأته الأردن في شأن تطبيق النهج الرقابي القائم على المخاطر لدى الجهات الإشرافية والرقابية المتبنية لهذا النهج، واستكمال تطبيق ذلك لدى باقي الجهات مع تبني برامج خاصة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يكفل تكثيف مهام التفتيش المتخصصة على الجهات الخاضعة الممثلة لمخاطر مرتفعة ومن أهمها القطاع المصرفي وقطاع الصرافة.

و. تحديد الجهات الإشرافية والرقابية المشار إليها في المادة وبما يكفل إخضاع المهن القانونية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المحاسبون القانونيون والمحامون وكتاب العدل المرخصين) والنظر في جدوى تعديل الإطار القانوني للوكالة غير القابلة للعزل.

ز. تعزيز الموارد البشرية لهياكل التفتيش في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لكافة الجهات الإشرافية والرقابية بما يضمن الرفع من دورية وكثافة الرقابة المكتبية والميدانية.

ح. تفعيل مبدأ تدرج العقوبات لدى هيئة الأوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بما يتناسب مع طبيعة وحدة المخالفة وفرض العقوبة المالية وتصعيدها إن لزم الأمر، بما يضمن الالتزام بالبرامج التصويبية ضمن المهل الزمنية المحددة.

ط. استمرار الدولة في نشر ثقافة الامتثال عبر تكثيف وتيرة برامج التدريب والتوعية وتطويرها والحرص على إصدار أدلة إرشادية بكيفية تنفيذ إجراءات العناية الواجبة والتحوط بشأن أحدث اتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

النتيجة المباشرة الرابعة: التدابير الوقائية

الاستنتاجات الرئيسية

أ. تدرك البنوك العاملة في الاردن (محلية واجنبية) مخاطر غسل الأموال المحددة التي تواجهها، في حين يعتبر مستوى وعيها لمخاطر تمويل الإرهاب ضعيفا الى حد ما، أما بالنسبة لمؤسسات الصرافة، فإن فهمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتراوح بين متوسط وضعيف.

ب. أجرت البنوك وبعض المؤسسات المالية (التأمين والصرافة والوساطة المالية) تقييما ذاتيا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع وجود تفاوت في الآليات المستخدمة لهذه الغاية. لدى البنوك وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل الأصغر تدابير للتخفيف من مخاطر غسل الأموال إلا انها لا تبدو كافية للحد من مخاطر تمويل الإرهاب التي تعتبر ذات مخاطر عالية على صعيد البنوك وشركات الصرافة خاصة. اما سائر المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة فليس لديها تدابير مناسبة بسبب عدم توفير مبادئ ارشادية اساسية مفيدة من قبل السلطات الإشرافية المختصة.

ج. تقوم جميع الجهات المالية التي تمارس الأنشطة المنصوص عليها في معايير مجموعة العمل المالي بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية الشاملة، ومن بين هذه الجهات شركات التمويل الأصغر بالرغم من انه لم تصدر لها اية تعليمات بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعتبر تنفيذ التدابير الوقائية فيما يتعلق بحفظ السجلات وعلاقات المراسلة المصرفية والتكنولوجيات الجديدة مرضيا من ولم يكن هناك سوى عدد قليل جدا مواطن الضعف المتعلقة بتنفيذ التدابير تجاه الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والدول عالية المخاطر والالتزامات المتعلقة بالتنبيه وسرية الإبلاغ.

د. تقوم البنوك والشركات التابعة لها بالولوج إلى مصادر رسمية مستقلة للتحقق من هوية العملاء الأردنيين وهذه المصادر غير متاحة الى سائر المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية التي تعتمد في إجراءات التحقق من هوية العميل من خلال الاطلاع على الوثيقة الثبوتية الاصلية الصادرة عن مصدر موثوق والتي تتمتع بسمات الأمان مما يصعب تزويرها. ولدى بعض البنوك إجراءات للتحقق من وثائق هوية العملاء الأجانب في حين ان البعض الآخر يطلب المصادقة على صحة المستند من السفارة المعنية؛ ان باقي المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة لا تقوم بتطبيق هذه الإجراءات ولا يمكن لكافة القطاعات تنفيذ متطلبات التحقق من صحة المستندات المقدمة من قبل الأشخاص الاعتبارية بطريقة مقبولة نظرا لأن المعلومات المتاحة للجمهور غير محدثة كذلك فإن فهم وتنفيذ التدابير الوقائية من قبل الأعمال والمهن غير المالية المحددة يعتبر ضعيفا

ه. تمتلك البنوك وشركات التأمين معرفة جيدة لمفهوم المستفيد الحقيقي، لكن إجراءات التحقق من هوية المستفيد الحقيقي تعد غير كافية وغير فعالة (يجري الاعتماد على تصريح العميل والتركيز في الغالب على الشخص الطبيعي الذي لديه حصة مسيطرة ضمن الشخص الاعتباري)؛ لا يبدو ان الأعمال والمهن غير المالية المحددة تمتلك فهم واضح بشأن التدابير التي يجب اتخاذها لتحديد المستفيد الحقيقي.

و. قدمت البنوك وشركات الصرافة 98.4 % من الإخطارات المتعلقة بالعمليات المشبوهة، الامر الذي ينسجم مع النتائج الأولية للتقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب في الأردن، من حيث انهما القطاعين الاكثر عرضة للمخاطر وبالرغم من وجود تفاوت في جودة المعلومات الواردة بالإخطارات الا ان الوحدة قامت بإحالة ما نسبته 27 % من هذه الإخطارات الى جهات الادعاء العام والجهات الأمنية والجهات الرقابية والإشرافية، ولكن يظل هناك بعض المخاوف بشأن المستوى المنخفض للإخطار من جميع القطاعات المتبقية وخاصة الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

ز. يعتمد معظم البنوك على أنظمة تكنولوجيا المعلومات قائمة على سيناريوهات مختلفة لا يتم تحديثها باستمرار للكشف عن المعاملات غير العادية أو المشبوهة مع وجود عدد مرتفع من التنبيهات التحذيرية الصادرة عن هذه الأنظمة ( Red Flags ) مما يعيق فحصها في الوقت المناسب في ضوء الموارد البشرية المخصصة لهذه الغاية والتي تبدو انها غير كافية، لا تمتلك معظم شركات الصرافة نظما معلوماتية تتمتع بمستوى مرضي من الخصائص والمواصفات لمراقبة العمليات والمعاملات المشبوهة بما يتناسب مع مخاطرها وطبيعة وتنوع الخدمات والمنتجات المقدمة من قبلها.

ح. اعتماد البنوك على أنظمة المعلومات للتحقق ما إذا كان أي من عملائها مدرجا على قوائم عقوبات الأمم المتحدة وهذا ينطبق أيضا على التحويلات البرقية. ولكن لم يكن هناك سوى عدد قليل من المخالفات بالبنوك لقيام بعضها بفحص قاعدة بيانات العملاء على أساس شهري او سنوي، وهو ما أفادت به كذلك إحدى شركات التأمين. إن استخدام الفحص اليدوي من قبل بعض شركات الصرافة للتحقق من قاعدة بيانات عملائها يجعل من الصعب الوصول إلى نتائج حاسمة وموثوقة؛ كذلك لا تزال بعض البنوك وشركات الصرافة تفتقر إلى المعرفة المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها، في حال تبين ادراج أحد عملائها على قوائم العقوبات.

الإجراءات الموصى بها:

أ. توجيه مؤسسات الصرافة وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل الاصغر والاعمال والمهن غير المالية المحددة (بخلاف دائرة الأراضي) إلى اعادة و/او مباشرة تقييمها الذاتي للمخاطر أخذا في الاعتبار نتائج التقييم الوطني للمخاطر.

ب. توجيه المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة (باستثناء بعض البنوك) لتعزيز الإجراءات المتخذة لتحديد والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي ضمن الشخص الاعتباري.

ج. على دائرة مراقبة الشركات التأكد من أن المعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي يتم توفيرها للجمهور يجري تحديثها بانتظام لتمكين الجهات المبلغة من تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء بطريقة مقبولة.

د. على السلطات الإشرافية والرقابية، بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزيز توفير تغذية عكسية مستمرة من أجل تحسين جودة الاخطار خاصة بين البنوك وشركات الصرافة وفقا للنتائج الأولية للتقييم الوطني للمخاطر التي تعتبر من بين القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر

ه. على البنوك تحديث سيناريوهات أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل منتظم والطلب من المؤسسات المالية (بخلاف شركات التأمين) اعتماد أنظمة على اتجاهات وطرق غسل ة المخاطر للكشف عن المعاملات المشبوهة بناء معلومات إدارة الأموال وتمويل الإرهاب.

و. على السلطات الرقابية والإشرافية العمل مع المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بحيث يتوفر لديها موارد بشرية ومهارات كافية ضمن الحدود الزمنية المناسبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. تمكنها من فحص ومراجعة المؤشرات التحذيرية ( Red Flags )

ز. الطلب من جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراجعة قاعدة بيانات عملائها بشكل مستمر عند كل تحديث لقوائم عقوبات الأمم المتحدة واتخاذ التدابير اللازمة دون تأخير.

ح. ينبغي على البنك المركزي الأردني إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى شركات التمويل الأصغر.

النتيجة المباشرة الخامسة: الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. ان المعلومات المتعلقة بإنشاء أنواع الأشخاص الاعتباريين متاحة من خلال الموقع الإلكتروني لكل من دائرة مراقبة الشركات (فيما يخص الشركات) ووازرة الصناعة والتجارة والتموين (فيما يخص المؤسسات الفردية)، وكذلك المعلومات المتعلقة بالوقف فهي متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوازرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

ب. هناك جهود لتقييم مخاطر بعض الأشخاص الاعتبارية تتمثل في قيام البنوك بإجراء تقييم ذاتي لمخاطر ونقاط ضعف الشخصيات وكذا تقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للترخيص، الاعتبارية التي ينبغي عليها بموجب القانون امتلاك حسابات بنكية من طرف السلطات الرقابية، إلا أن السلطات المختصة لم تقم بشكل ممنهج بتحديد نقاط ضعف وتقييم مخاطر كافة أنواع الشخصيات الاعتبارية في الأردن.

ج. مفهوم المستفيد الحقيقي لدى أغلب الجهات المشرفة على الشخصيات الاعتبارية غير واضح، في ظل غياب إجراءات وأدلة استرشاديه بشأن كيفية التعرف على المستفيد الحقيقي.

د. يتم الاحتفاظ بقدر كبير من المعلومات الأساسية بشأن الأشخاص الاعتبارية عند تسجيلها بالموقعين الإلكترونيين لكل من دائرة مراقبة الشركات ووازرة الصناعة والتجارة والتموين (خاصة اغلب المؤسسات المنشأة بعد عام 2008 ويتم تحديث هذه المعلومات عند التغيير أو التجديد)، ويمكن البحث في الموقعين المذكورين وفقا لعدة أسس مختلفة، وهذه المعلومات متاحة ومجانية.

ه. تقوم وازرة التنمية الاجتماعية بدور مركزي لتسجيل الجمعيات (من خلال دائرة تسجيل الجمعيات)، على الرغم من أنها لا تتيح كافة المعلومات للعموم على موقعها الإلكتروني.

و. يمكن القانون الأردني من فرض عقوبات على الشخصيات الاعتبارية إلا أنه لم يتم فرض أي عقوبات على الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية ناتجة عن مخالفات المعلومات الأساسية او المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.

ز. يتوفر لدى وازرة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية معلومات معقولة عن ملكية الأوقاف والمستفيدين منها، وتخضع حالات الاستثمار للأوقاف لإجراءات دقيقة كافية للحد من استغلالها في عميات غسل الأموال او تمويل الإرهاب.

الإجراءات الموصى بها:

أ. ينبغي على الأردن أن تستكمل تحديد نقاط الضعف والمخاطر المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية التي قد تؤدي إلى إساءة استخدامهم لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تقوم في ضوء ذلك باستحداث آليات مناسبة لمنع إساءة استخدامهم في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ب. ينبغي على جهات الإشراف على الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية أن تقوم بالاستعانة بالدورات التدريبية والأدلة الاسترشادية وغيرها من وسائل رفع الوعي الأخرى لرفع وعي هذه الجهات بشأن مفهوم المستفيد الحقيقي وكيفية تحديده والتعرف عليه، على أن يشمل ذلك أيضا رفع وعي وزارة التنمية الاجتماعية والمجموعة الأردنية للمناطق الحر ة والتموين ووزارة الصناعة والتجارة والمناطق التنموية، وتوجيههم بشأن مؤشرات واساليب استغلال الشخصيات الاعتبارية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ج. ينبغي على دائرة مراقبة الشركات أن تعمل على رفع دقة المعلومات المسجلة الخاصة بالشركات والعمل على ضمان تحديث بياناتها في الوقت المناسب.

د. ينبغي على دائرة سجل المؤسسات الفردية العمل على حصر المؤسسات المنشأة قبل عام 2008 م والتأكد من تحديثها في الوقت المناسب.

ه. ينبغي أن تستمر دائرة تسجيل الجمعيات في تسريع وتيرة التسجيل الإلكتروني والتحديثات المرتبطة بمعلومات الجمعيات ومن ثم النظر في مدى إمكانية اتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالجمعيات (بما يشمل أسماء وبيانات كافة الأعضاء) من خلال الموقع الإلكتروني. و. ينبغي على كل من وازرة الصناعة والتجارة والتموين ووازرة التنمية الاجتماعية ووازرة أوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية النظر في مراجعة العقوبات ذات الصلة بالأشخاص الذين لا يلتزمون بمتطلبات المعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية والتأكد من تطبيق عقوبات متناسبة ورادعة وفعالة في هذا الشأن.

النتيجة المباشرة السادسة: المعلومات المالية

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. لدى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أساس قانوني مناسب يتيح لها القيام بمهامها، ويظهر قيامها بشكل مستمر بالولوج الى قواعد البيانات % من الحالات على معلومات امنية ومالية من خلال مخاطبات رسمية ومكالمات هاتفية في 66 عن الحصول بنسبة فضلا، الإدارية والقضائية حالات الاستعجال.

ب. تسعى سلطات انفاذ القانون بدرجات متفاوتة الى الوصول الى المعل ومات المالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة. ويظهر ان دائرة المخابرات العامة غالبا ما تستخدم صلاحياتها بهذا الخصوص، في حين ان مديرية الأمن العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تسعيان الى الحصول على المعلومات اما مباشرة من القطاع المالي او عن طريق البنك الم ركزي الأردني او الوحدة. ج . ترد معظم الإخطارات التي تتلقاها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البنوك وشركات الصرافة التي تمثل الأغلبية العظمى من حصة السوق في الأردن والتي تتعرض للقدر الأكبر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إلا أن تلك الإخطارات لا يبدو انها تحوي معلومات مناسبة لإجراء تحليل يضيف قيمة، كما تتفاوت جودة الإخطارات التي تتلقاها الوحدة وهو ما يعيق قدرتها على إجراء التحليل الاستراتيجية بصورة منتظمة وعلى دعم الحاجات التشغيلية للسلطات المختصة، كذلك تعد جهود الوحدة لمعالجة جودة الإخطارات من خلال التغذية العكسية متواضعة. د. ب ان نسبة القضايا المحالة في ش، ومع ذلك، ما يتم نشر الإخطارات الى المدعي العام ويتم حفظ النسبة الأكبر منها ا نادر ه ة غسل الأموال أفضل نسبيا من تلك المتعلقة بشبهة تمويل الارهاب. وبالنسبة للقضايا المحالة الى سلطات انفاذ القانون فيتبين انها تضيف قيمة محدودة الى مهامها في ضوء قلة الملاحقات في جرائم غسل الأموال وتمويل

الإرهاب ومرد ذلك قد يكون له علاقة بعمق تحليلات الوحدة من واقع ما تم عرضه من قضايا على فريق التقييم. ومع ذلك، هناك ام ة ضريبة الدخل بين الوحدة ودائر ثلة محدودة عن بعض حالات النشر التي افضت الى نتائج إيجابية بفضل التعاون خاصة والمبيعات، الا انها قليلة وغير كافية للاستنتاج بأن النتيجة قد تحققت.

ه. تعمل الوحدة على تلقي الافصاحات المتعلقة بنقل الأموال عبر الحدود من دائرة الجما رك الأردنية وارسالها الى المدعى العام

دون إضافة اية قيمة اليها، ويجيز قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدائرة الجمارك الأردنية حجز الأموال المنقولة عبر الحدود في حالتوفر احدى الشروط ، ار من الوحدة إما بإعادتها لصاحبها أو إحالتها للقضاء ع لحين ورود قر لمدة أسبو المنصوص عليها قانونا امام الوحدة ع تشكل عائقا إلا أن مدة الأسبوع في جمع معلومات اضافية عن طريق وحدات الاخبار المالي النظيرة ومن خلال القطاعين المالي وغير المالي. و. هناك نقص في الموارد البشرية للوحدة مقارنة بعدد الإخطارات والتبليغات الواردة من الجهات الملزمة بواجب الاخطار ومن السلطات المعنية. ان من شأنه ان يساهم في تعويض النقص في ال استخدام نظام تكنولوجيا المعلومات المكتسب حديثا موارد وذلك من خلال مساعدة الموظفين في عملهم على تحليل او معالجة الإخطارات على أساس اهميتها النسبية ودرجة المخاطر.

ز. ع ما من خلال الاجتماعات ومذكرات التفاهم وقواعد البيانات المشتركة وهناك بعض التدابير الم تتعاون الوحدة والسلطات المختصة الى حد مول بها لضمان س رية المعلومات المتبادلة.

الإجراءات الموصى بها:

أ. ينبغي على الأردن النظر في زيادة التوعية حول أهمية الوصول واستخدام المعلومات المالية من قبل سلطات إنفاذ القانون المختلفة عند متابعة قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة. وينبغي على سلطات انفاذ القانون تعزيز التعاون وبشكل مستمر مع الوحدة او مع البنك المركزي الأردني لاستغلال الكم الهائل من المعلومات المالية التي يمكن الوصول إليها من خلالهما.

ب. ينبغي على الوحدة الاستمرار بالتعاون مع الجهات الملزمة بواجب الاخطار من خلال التغذية العكسية والتدريب بغية تحسين جودة الإخطارات من قب ونوعا ورفع مستوى الابلاغ كما ل الاعمال والمهن غير المالية المحددة.

ج. ينبغي على الوحدة إجراء تحليل استراتيجي بانتظام والتعاون مع السلطات المختصة لتحديد اتجاهات وانماط غسل الاموال وتمويل الارهاب ولتحديد التطبيقات ومواطن الضعف مما قد يساهم في دعم الاحتياجات التشغيلية للجهات المعنية، مع الأخذ في الاعتبار واقع المخاطر في الأردن.

د. ينبغي على الوحدة تفعيل النظام الإلكتروني الجديد لدعم حاجاتها التشغيلية لمعالجة الإخطارات على أساس المخاطر وتفعيل الربط الإلكتروني مع سائر الجهات الملزمة بواجب الاخطار للاستفادة من امكانيات هذا النظام. ه. ينبغي النظر في توفير تدريب معزز وبشكل دوري لمحللي الوحدة ولسلطات انفاذ القانون بغية تعزيز امكانياتهم التحليلية. من المفيد تنسيق الأنشطة التدريبية مع جهات لديها الخبرة في الوصول الى المعلومات واستخدامها.

و. ينبغي على الوحدة وسلطات انفاذ القانون والسلطات القضائية العمل على استكمال تبادل المعلومات فيما بينها على أن يكون من خلال نظم أكثر سرعة تبادل المعلومات وال ة مخصصة لهذه الغاية لتحسين سرعة مثل اللجوء لنظم الكترونية مشفر وسر امانا حد من اية انتهاكات محتملة للسرية.

النتيجة المباشرة السابعة: التحقيق والملاحقة في غسل الأموال

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. يجري تحديد قضايا غسل الأموال والتحقيق فيها من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تتولى لاحقا إحالتها إلى المدعى العام المختص بقصد مباشرة التحقيقات القضائية في خصوصها، إلا أنه هناك قلة في عدد الإخطارات المحالة الى مكتب الادعاء العام من قبل الوحدة وحيث لم يتسم كذلك التحليل المالي للإخطارت بالعمق الكافي فقد أدى ذلك إلى ضعف قدرة السلطات على تحديد قضايا غسل الأموال والتحقيق فيها، وكذا تبين محدودية عدد الإخطارات الم وجهة إلى الوحدة في شأن الجرائم الأصلية، وعدم اللجوء الى التعاون الوطني خاصة لإجراء تحقيقات مالية موازية بين مختلف الجهات المختصة.

ب. عدم وجود وعي كاف لدى الجهات المعنية بأهمية التحقيقات المالية، والحاجة إلى تدريب الأجهزة التي تقوم بالتحقيق في الجرائم الاصلية لغايات ربطها بجرائم غسل الأموال قد ساهم في نقص التحقيقات المالية الموازية.

ج. هناك نقص في الموارد البشرية والتكوين والتدريب لدى السلطات المختصة )جهاز الامن العام والوحدة وجهات الادعاء العام( مما أثر في فعالية التحقيقات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال والملاحقة القضائية لتلك الجريمة، كذلك لم يتبين احتفاظ السلطات بإحصائيات عن التحقيقات المالية والملاحقات في قضايا غسل الأموال خاصة على مستوى سلطات إنفاذ القانون وهو ما لا يتيح لهذه السلطات معلومات كافية لمتابعة أدائها وتحسين فعاليتها.

د. عدم استكمال التقييم الوطني للمخاطر وعدم التعرض لجريمة الغش في مجال العطاءات أثر على مدى اتساق التحقيق في أنشطة غسل الأموال وملاحقتها قضائيا مع التهديدات وهيكل المخاطر في الأردن وكذا السياسات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ه. على الرغم من المجهود المحدود في ملاحقة قضايا غسل الأموال عموما واقتصارها على حالات محدودة، فأنه من الواضح أن جهات التحقيق والملاحقة تمتلك القدرة على التعاطي مع حالات معقدة كما أن بعض القضايا التي تم تقديمها تشير الى أن الملاحقة والادانة بها تتعلق بالغسل الذاتي للأموال.

و. عدم قيام الأردن بملاحقة قضايا غسل أموال الناتجة عن متحصلات جريمة واقعة بالخارج يشكل هاجسا آخذا بالاعتبار سياق الأردن خاصة فيما يتعلق بجرائم الإتجار في المخدرات.

ز. العقوبات المفروضة في جرائم غسل الأموال المتحصلة عن جنحة لا تعد فعالة أو متناسبة أو رادعة خاصة فيما يتعلق بعقوبة السجن. كما لم يتم فرض أي عقوبات ضد أشخاص اعتبارية.

ح. لا تطبق السلطات الأردنية تدابير أخرى متعلقة بالعدالة الجنائية في الحالات التي تم فيها مباشرة تحقيقات في جرائم غسل الأموال ولم يتم التوصل إلى إدانة بجريمة غسل الأموال لأسباب منطقية.

ط. تدبير المصالحة في مجال الجرائم الاقتصادية والثابت وقوع تطبيقه بصفة دورية يقلل من أهمية الادعاء والإدانة في جرائم غسل الأموال.

الإجراءات الموصى بها:

أ. تعزيز الموارد البشرية للسلطات المختصة بالتحقيق في قضايا غسل الأموال، بما في ذلك مديرية الأمن العام والنيابة العامة، وبالتالي ضمان التعامل الفعال مع قضايا غسل الأموال.

ب. على السلطات إجراء التحقيقات المالية الموازية بشكل منهجي.

ج. تدريب سلطات التحقيق والادعاء العام على كيفية التحقيق في قضايا غسل الأموال وملاحقتها وكيفية إجراء تحقيقات مالية موازية، كما ينبغي لها أن تعد التوجيهات والمبادئ الإرشادية اللازمة ذات الصلة.

د. أن تكون أولوية التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال، خاصة من قبل كل من الوحدة والنيابة العامة، وفقا للمخاطر التي يواجهها الأردن، وتضمين ذلك في السياسات الخاصة بها.

ه. ينبغي عدم تطبيق تدابير أخرى للعدالة الجنائية، كبديل سهل لتحقيق العدالة الجنائية، وأن تطيقها فقط عندما يتعذر، لأسباب مبررة، ضمان الوصول الى إدانة بجريمة غسل الأموال.

و. مراجعة النظام القانوني بحيث يسمح بتطبيق عقوبات فعالة ورادعة ومتناسبة بحق المتورطين في قضايا غسل الأموال المتحصلة عن جنحة.

ز. النظر في وضع نظام احصائي يشمل معلومات عن الكشف والتحقيق والملاحقة القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

النتيجة المباشرة الثامنة: المصادرة

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. لا تطبق السلطات الأردنية عقوبة المصادرة على الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية نحو استخدامها بالنسبة لجريمة غسل الأموال، أو على المتحصلات والممتلكات ذات القيمة المكافئة في جميع المجالات. ولا يتم تطبيق المصادرة على الأشخاص الاعتبارية.

ب. لا تتبع جهات انفاذ القانون المصادرة بشكل منهجي عند التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ج. يتبين وجود دور محدود على صعيد التعاون الدولي في مجال المصادرة، اذ ان عدد الطلبات الصادرة بشأن استرداد الاصول يظل ضعيفا ولم تتوفر اية معطيات لتحديد مدى اتساقها مع أبرز الجرائم التي تدر متحصلات إجرامية بحسب مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال.

د. إن النقل المادي للأموال يعتبر عالي المخاطر إلا أن ذلك لم ينعكس على السياسات الوطنية.

ه. العقوبات المفروضة على الأفراد لعدم التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عند الدخول لا تحقق عنصري التناسب والردع.

و. النظام التشريعي يفتقد لنص يلزم التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود عند الخروج من الدولة، مما يعطل دور دائرة الجمارك الأردنية في مراقبة نقل الأموال الخارجة عبر الحدود.

ز. غياب أي نظام موحد أو هيئة للتصرف في الأموال الواقع مصادرتها أو تجميدها أو لمراقبة تنفيذ أحكام المصادرة والتصرف في الأموال الناتجة عنها.

ح. تحتفظ الأردن فيما يخص أبرز الجرائم الاصلية بإحصائيات خاصة بقيمة الاستردادات الضريبية والمبالغ التي تم استردادها عن طريق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقيمة المخدرات المضبوطة وانواعها مما يدل على ان الإجراءات المتخذة سواء بموجب احكام بموجب احكام بالمصادرة او بموجب إقرار غرامات مالية طبق النصوص النافذة تساهم بشكل قاطع في حرمان المجرمين من أصولهم ووسائطهم الإجرامية.

الإجراءات الموصى بها:

أ. اعتماد المصادرة بشكل منهجي عند التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب. تفعيل دور الجهات ذات العلاقة (خصوصا القضائية) في علاقتها بنظرائها بالخارج على مستوى طلب القيام بإجراء المصادرة أو عند تنفيذ الطلبات المتلقاة.

ج. إقرار نظام موحد أو هيئة للتصرف في الأموال الواقع حجزها أو تجميدها أو مصادرتها.

د. النظر في تعديل التشريعات بما يسمح:

– مصادرة الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية نحو استخدامها في جرائم غسل الأموال.

– وجوب إلزام التصريح عن النقل المادي للأموال عبر الحدود عند الخروج من الأردن.

– فرض عقوبة رادعة عند المخالفة.

النتيجة المباشرة التاسعة: التحقيق والملاحقة القضائية في مسائل تمويل الإرهاب

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. لدى سلطات إنفاذ القانون (خصوصا دائرة المخابرات العامة) فهما جيدا لمخاطر تمويل الإرهاب ويوجد اتساق للمخاطر المحددة مع هيكل مخاطر الأردن.

ب. عدم كفاية الموارد البشرية العاملة في سلطات التحقيق، وضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة، والملاحظات المتعلقة بجودة التحليلات المالية المجراة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ج. لدى دائرة المخابرات العامة محققين مختصين بالتحقيق المالي، وتتولى التنسيق مع الجهات المحلية والدولية الاخرى ومخاطبة المؤسسات المالية وغير المالية لتحديد جريمة تمويل الارهاب. إن تعزيز الموارد البشرية وتحسين التحليل المالي المجرى من قبل الوحدة سيؤدي الى تعزيز قدرة دائرة المخابرات العامة على تحديد عمليات تمويل الارهاب والتحقيق فيها.

د. احالت دائرة المخابرات العامة ( 29 ) قضية في شبهة تمويل الارهاب الى القضاء الذي أصدر ( 24 ) حكم ادانة بما يتسق الى حد كبير مع هيكل مخاطر الأردن بالرغم من الجهود التي يمكن بذلها لتعزيز وتفعيل الملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بتمويل الإرهاب.

ه. تقوم دائرة المخابرات العامة بإجراء تحقيقات مالية موازية بشكل منتظم، وتقوم بملاحقة جريمة تمويل الارهاب بالتوازي مع جريمة الارهاب بهدف ايقاع عقوبة اشد بحق الجناة لكن الوكالات الأخرى المعنية بمقاضاة تمويل الإرهاب، بما في ذلك النيابة العامة ومحكمة أمن الدولة، هي أقل إدراكا لأهمية متابعة التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بتمويل الإرهاب.

و. قامت الأردن ببعض الجهود لدمج التحقيقات في استراتيجياتها الوطنية حيث نتج عن ذلك بعض التعديلات التشريعية التي افضت الى تجريم استخدام نظم المعلومات لتمويل ودعم الارهاب الا ان الأمر يتطلب تعزيز واستمرار هذه الجهود.

ز. الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في مجال جرائم تمويل الإرهاب المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية ضد الأشخاص الطبيعيين رادعة ومتناسبة.

ح. لدى الاردن تدابير اخرى للعدالة الجنائية في حال عدم ضمان الادانة بجرم تمويل الارهاب، وهي تدابير فعالة ومناسبة.

الإجراءات الموصى بها:

أ. أن تشارك فهم جهات انفاذ القانون لمخاطر تمويل الإرهاب مع كافة الجهات المختصة الأخرى.

ب. توفير تدريب معزز وبشكل دوري للسلطات القضائية المختصة بملاحقة جريمة تمويل الارهاب، بغية تعزيز امكانياتها وقدارتها في هذا المجال.

ج. تطوير الموارد البشرية بالجهات المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب.

د. ينبغي على سلطات إنفاذ القانون تطوير التغذية العكسية المقدمة للوحدة من أجل الرفع من جودة التحليل المالي في الإخطارات ذات العلاقة بتمويل الإرهاب لضمان قدرة سلطات إنفاذ القانون على استخدام المعلومات المالية لتطوير الأدلة من خلال التحليل المالي في قضايا تمويل الإرهاب المحتملة.

ه. ينبغي على السلطات الأردنية مواصلة جهودها للتحقيق في عمليات تمويل الإرهاب وملاحقتها قضائيا على حد سواء الى جانب قضايا الإرهاب وكجريمة قائمة بذاتها، لضمان متابعة عمليات تمويل الإرهاب في جميع الحالات ذات الصلة

و. ينبغي على السلطات القضائية إعطاء الأولوية لآليات التعاون القضائي الدولي في قضايا تمويل الإرهاب مع الجهات النظيرة الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحيطة وخاصة مع الدول المجاورة غير المستقرة.

النتيجة المباشرة العاشرة:

تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب بدون تأخير، والجمعيات غير الهادفة للربح في مسائل تمويل الإرهاب

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. لا تضم اللجان الفنية المسؤولة عن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب في عضويتها جميع الجهات المعنية.

كما أنها لا تعمم قوائم عقوبات مجلس الأمن بدون تأخير، وليس لديها آلية لتعميم هذه القوائم على جميع جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة (باستثناء التعميم المتأخر إلى المكاتب العقارية).

ب. المؤسسات المالية تعتمد على وسائل خاصة وبيانات تجارية (قواعد بيانات خاصة) للتحقق من قواعد بيانات العملاء الخاصة بها مقابل قوائم الأشخاص المدرجين، ومع ذلك، فإن المؤسسات المالية لا تنفذ بشكل ممنهج، قرارات مجلس الأمن دون تأخير، بالرغم من ان بعضها ولاسيما البنوك وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي يمتلك فهما كافيا لالتزاماته فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير.

ج. لدى السلطات الاشرافية والرقابية على القطاع المالي إلمام جيد بموضوع الرقابة على الالتزام بالعقوبات المالية المستهدفة، الا انه باستثناء دائرة الأراضي والمساحة، كان هناك غياب للإلمام بذلك لدى الجهات الرقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

د. يقوم مفتشو البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية بالتحقق من استخدام قوائم مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، وتقديم الإخطارات والتقارير المناسبة، الا أنه لا توجد اية اجراءات أو عقوبات متخذة في الموضوع، ولا يتم إيلاء الأهمية المناسبة للتحقق في هذا المجال.

ه. سمت الاردن عدد 13 شخص ضمن القوائم الوطنية تنفيذا لقرار مجلس الامن 1373 إلا أن هذه التسمية لم يتم تعميمها حتى نهاية الزيارة الميدانية.

و. لم تقم الأردن بتقييم مخاطر قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح من حيث طبيعة الجمعيات وغاياتها وأنشطتها ومدى احتمال استغلالها لغايات تمويل الإرهاب، وكفاية التشريعات التي تحكم هذا القطاع، ولم تقم بتحديد المجموعة الفرعية من الجمعيات التي تندرج تحت تعريف مجموعة العمل المالي، وقد أثر ذلك على فهم الأردن لمخاطر تمويل الإرهاب في المنظمات غير الهادفة للربح.

ز. صنفت الأردن إلى تحليل إحصائي مبني هاب استنادا ها الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منظمة غير هادفة للربح باعتبار على قيمة الإيرادات وليس على تعريف مجموعة العمل المالي.

ح. قامت الأردن بمصادرة قيم محدودة من المتحصلات والممتلكات الخاصة بالإرهابين، وبالنظر لموقع الأردن المتاخم لمناطق الصراع، فإن الوسائط المستخدمة في جرائم الإرهاب وتمويله التي تمت مصادرتها بموجب احكام قضائية تظل، من حيث العدد والنوع والقيمة، ضعيفة وغير متناسبة مع المخاطر.

ط. يعتبر استخدام العقوبات المالية المستهدفة بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية في الاردن غير متناسب مع هيكل مخاطر تمويل الإرهاب في الأردن، كما أن عدم وجود فهم جيد وموحد لمخاطر تمويل الإرهاب لدى الجهات الرقابية على قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح قد أدى إلى غياب التطبيق الفعال للمنهج القائم على المخاطر بهذا القطاع.

الإجراءات الموصى بها:

أ. ينبغي على سلطات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة متابعة تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة لمكافحة تمويل الإرهاب وايقاع العقوبات المناسبة بحق الجهات غير الملتزمة.

ب. ينبغي على الأردن:

– تقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تواجه المنظمات غير الهادفة للربح، وتحديد المنظمات الأكثر عرضة لإساءة الاستغلال لغرض تمويل الإرهاب.

– تنفيذ تدابير التخفيف التي تتناسب مع المخاطر المحددة ومراقبة تنفيذها،

– الانخراط بصورة فعالة مع قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، من أجل تعزيز الفهم بجريمة تمويل الإرهاب والوعي للوقاية من هذه الجريمة بشكل فعال وتحديث وتعميم القوائم الخاصة بالأشخاص والكيانات الإرهابية بدون تأخير.

ج. ينبغي على الأردن تنفيذ القرار 1373

د. على اللجان الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وجميع السلطات المعنية النظر في تحديد جميع الجهات غير الممثلة في تلك اللجان ووضع آليات تسمح بتعميم قوائم مجلس الأمن على كافة الجهات المعنية بدون تأخير، والنظر في ملاءمة استخدام وسائل حديثة لتعميم قوائم مجلس الأمن.

ه. تعزيز مستوى الفهم والوعي لجميع السلطات المعنية فيما يتعلق بمتطلبات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة لمكافحة تمويل الإرهاب وتنظيم الورش التدريبية.

و. على اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وسلطات الرقابة والإشراف إعداد أدلة إرشادية وتوجيهية توضح آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن، والرفع من وعي المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة من خلال تنظيم ورشات تدريبية.

النتيجة المباشرة الحادية عشر: تمويل انتشار التسلح

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. تتولى “اللجنة الوطنية الدائمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن” متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة انتشار التسلح” إلا أنه لم يتم تحديد اختصاصات واضحة لها في هذا الشأن، كما أنها لا تشمل في عضويتها جميع الجهات المعنية.

ب. غياب التنسيق والتعاون الوطني الفعال بين مختلف الجهات ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ج. لم تصدر الجهات الرقابية تعليمات وأدلة إرشادية ولم تضع آليات بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة، كما لا تقوم بال رقابة على الجهات الخاضعة لإشرافها بهذا الشأن.

د. لا يتم تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح بشكل فعال ودون تأخير من قبل الجهات الوطنية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ويرجع ذلك لغياب الإجراءات او التعليمات او الآليات اللازمة.

ه. بالرغم من جهود دائرة الجمارك الأردنية في تفتيش الموانئ واتخاذ الإجراءات وفقا للتعميمات التي تقوم بها وازرة الخارجية وشؤون المغتربين، إلا أن فهم الدائرة لمخاطر تمويل انتشار التسلح بما في ذلك التهرب من العقوبات يظل محدودا.

و. فهم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لنظام العقوبات المالية المستهدفة فيما يتعلق بتمويل انتشار التسلح ضعيف جدا.

ز. بالرغم من انشاء لجنة تصدير وإعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في وزارة الصناعة والتجارة والتموين يظل دورها غير فعال في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

الإجراءات الموصى بها:

أ. يجب على اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ووضع آليات واجراءات تضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح دون تأخير.

ب. ينبغي على الأردن أن توسع من التزامات العقوبات المالية المستهدفة لتشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

ج. ينبغي على اللجنة الوطنية الدائمة والجهات الإشرافية والرقابية:

– إصدار التعليمات اللازمة التي تحدد التزامات الجهات الخاضعة لها بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح

– رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بخصوص التزاماتها في تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح.

– مراجعة الآلية المستخدمة لتعميم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح على كافة المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، لضمان وصولها لكافة الجهات المطالبة بتنفيذها.

– اصدار التعليمات والآليات اللازمة لتفعيل الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للتأكد من تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح، وفرض عقوبات و/او التدابير التصحيحية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة.

– العمل على رفع الوعي بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك لكل من السلطات المعنية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، عبر دورات تدريبية وورش عمل بهذا المجال.

أهم ما ورد في التقرير بخصوص امتثال المملكة للتوصيات الأربعين

1 . تقييم المخاطر وتطبيق المنهج القائم على المخاطر

لم ينته الأردن من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تأتى عن ذلك عدم اعتماد استراتيجية وطنية قائمة على مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد، كفيلة باستيعاب كافة المخاطر المستنبطة وتحديد الأولويات وتوجيه الموارد على نحو فعال.

كذلك لم يتم تعميم النتائج الأولية لتقييم المخاطر على كافة المهن والأعمال غير المالية المحددة، ولا يوجد وسائل ملزمة لهم فيما يتعلق بقيامهم بالتقييم الذاتي للمخاطر كما لا توجد متطلبات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لاتخاذ سياسات التخفيف من المخاطر التي تم تحديدها والتحكم فيها.

الإجراءات الموصى بها:

العمل على الانتهاء من التقييم الوطني للمخاطر بما يضمن التوصل الى فهم جيد ومكتمل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين جميع الجهات المعنية.

2 . التعاون والتنسيق المحليين

أرست البنية التشريعية المحلية إطارا ملائما للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية ذات الاختصاص، من خلال تمثيلها ضمن مجموعة من اللجان رفيعة المستوى لغاية بلورة السياسات المحلية، في غياب لجان تقنية دائمة. وبالنظر إلى الصلاحيات الواسعة الموكلة إليها والتفاعلات الوظيفية فيما بينها، يتعين تكريس مبدأ “الاستقلالية التشغيلية” التامة لهذه اللجان عن الجهاز التنفيذي، بما يكفل حيادها وتمتعها بمهام متمايزة من خلال تشريع صريح الصياغة، بالإضافة إلى قلة وتيرة اجتماعاتها. كما أن غياب الآليات الكفيلة بتنزيل السياسات على المستوى التشغيلي، يحول دون فعاليتها، وتمكن التوافقات الثنائية المبرمة بين الوحدة والجهات الرقابية والإشرافية من تعزيز التعاون والتنسيق المحليين الا ان آليات التعاون التشغيلي بين الجهات الوطنية المختصة تظل غير واضحة المعالم، لاسيما في مجال تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقمع انتشار التسلح.

الإجراءات الموصى بها:

تعزيز التعاون والتنسيق المحليين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب على المستوى التشغيلي من اجل تطبيق السياسات الوطنية

– تحديد لجان فعالة دائمة تحقق مبدأ “الاستقلالية التشغيلية” لهذه اللجان عن الجهاز التنفيذي حفاظا على استقلاليتها.

– تعزيز تنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بقمع انتشار التسلح.

3 . جريمة غسل الأموال

لم يتضمن القانون الأردني بشكل صريح الأصول الملموسة أو غير الملموسة، بالإضافة إلى أن القوانين الوطنية لم تجرم القرصنة، كما أن العقوبات على الأشخاص الاعتباريين ليست متناسبة ولا رادعة.

الإجراءات الموصى بها:

– تعديل التشريعات المتعلقة بتجريم غسل الاموال ليتضمن القانون نصا صريحا بالأصول الملموسة وغير الملموسة

– تجريم القرصنة وتضمين عقوبات مناسبة ورادعة للأشخاص الاعتباريين.

4 . المصادرة والتدابير المؤقتة

لم يقع إقرار المصادرة في حق الشخصيات الاعتبارية والتي تم إفرادها بالمادة 31 من القانون 46 لسنة 2007 ، كما أن نفس القانون (المادتين 24 و 26 ) لا يشير إلى إمكانية مصادرة الوسائط المستخدمة أو التي كانت ستستخدم في جريمة غسل الأموال، كما لا توجد آلية واضحة لإدارة الممتلكات المحجوزة والمجمدة والمصادرة والتصرف فيها. كما أن هذا القانون لم يرتب جزاءات عند ثبوت المخالفة من الجهة المطلوب منها ايقاف التعامل الوقتي

الإجراءات الموصى بها:

تعزيز القدرة على الوقاية من واكتشاف جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وجريمة تمويل الإرهاب وملاحقتها والمقاضاة فيها، بما في ذلك الإدانة والحجز ومصادرة متحصلات الجريمة وادارة هذه المتحصلات. كما ينبغي استخدام التدابير التحفظية المؤقتة في مرحلة مبكرة لضمان منع التصرف بالأموال ذات الصلة بالأنشطة الاجرامية أو ذات القيمة المكافئة، تعديل التشريعات بما يفيد مصادرة الوسائط المستخدمة او التي اتجهت النية نحو استخدامها في جرائم غسل الاموال .

5 . جريمة تمويل الإرهاب

عبر الأردن من خلال اعلان رسمي عن تحفظها على المادة 2 من اتفاقية نيويورك الفقرة 1 (ب).”لا يعتبر الأردن فعل الكفاح المسلح الوطني ومحاربة الاحتلال الأجنبي في ممارسة حق الشعب في تقرير المصير عمل إرهابي”. كما لم تقم الأردن بتضمين” الأصول الأخرى” في تعريفها لكلمة “الأموال”.

الإجراءات الموصى بها:

تعديل مفهوم الاموال في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ ليتضمن “الاصول الاخرى”.

6 . العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب:

– لدى الأردن إطار قانوني لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن رقم 1267،1988 ، 1452 ، 1373 ومع ذلك هناك بعض اوجه القصور في ظل غياب اجراءات ومعلومات مؤيدة للتصنيف الواجب توفيرها لتفعيل آليات التجميد لديها، وارشادات واضحة حول التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب آليات التجميد.

– لا يشمل شرط تجميد الأموال والأصول الأخرى جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وغياب موجبات تقضي بمطالبة الجهات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإبلاغ اللجنة الفنية عن العمليات التي يتم محاولة القيام بها، واجراءات معلنة لإلغاء التجميد، وآلية تقضي بإبلاغ الجهات برفع التجميد فورا ودون تأخير.

– تنفيذ الأردن للعقوبات المالية المستهدفة ضد تمويل الإرهاب غير فعال، ويرجع ذلك القصور الى التأخر في تعميم قوائم مجلس الأمن على المؤسسات المالية وغياب التعميم بشكل عام على الأعمال والمهن غير المالية المحددة باستثناء المكاتب العقارية التي تصلها القوائم متأخرة، لكن السلطات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي تتولى متابعة التزام الجهات المبلغة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

الإجراءات الموصى بها:

وضع اليات واجراءات معلنة للتجميد والغاء التجميد.

– النظر في وضع آليات فعالة تسمح بتعميم قوائم مجلس الأمن على المؤسسات المعنية في القطاعين المالي وغير المالي بدون تأخير.

– على سلطات الرقابة والاشراف على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة متابعة تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة لمكافحة تمويل الإرهاب، وايقاع العقوبات المناسبة بحق الجهات غير الملتزمة .

– تفعيل اعمال الرقابة والاشراف خاصة على القطاع غير المالي لضمان تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وايقاع العقوبات المناسبة بحق المؤسسات المخالفة.

7 . العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار التسلح

غياب اية اجراءات او تعليمات او آليات لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار التسلح.

الإجراءات الموصى بها:

  • مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وفقا للمعايير الدولية.
  • التوسيع من التزامات العقوبات المالية المستهدفة لتشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
  • يجب على اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن وضع آليات عمل واجراءات تضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح دون تأخير.
  • على اللجنة الوطنية الدائمة والجهات الإشرافية والرقابية:

– رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بخصوص التزاماتها في تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح.

– مراجعة الالية المستخدمة لتعميم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح على كافة المؤسسات المالية والمهن

والأعمال غير المالية المحددة، لضمان وصولها لكافة الجهات المطالبة بتنفيذها.

– اصدار التعليمات والاليات اللازمة لتفعيل الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للتأكد من

تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح، وفرض عقوبات و/او التدابير التصحيحية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة.

– إصدار التعليمات اللازمة التي تحدد التزامات الجهات الخاضعة لها بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار

التسلح.

8 . المنظمات غير الهادفة للربح

باستثناء الجهود المبذولة لتعزيز المساءلة في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح وتشجيع هذه المنظمات على استخدام القنوات المالية المنظمة، لا تطبق السلطات الأردنية جميع المتطلبات الأخرى في التوصية 8 وهي:

  • القدرة الفعالة على الاستجابة للطلبات الدولية للحصول على معلومات عن منظمة غير هادفة للربح تثير القلق.
  • فعالية جمع المعلومات والتحقيق.
  • الإشراف او المراقبة المستهدفة القائمة على المخاطر للمنظمات غير الهادفة للربح.
  • التواصل المستمر فيما يتعلق بمسائل تمويل الإرهاب.
  • اعتماد المنهج القائم على المخاطر.

الإجراءات الموصى بها:

  • تقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تواجه المنظمات غير الهادفة للربح، وتحديد المجموعة الفرعية الاكثر عرضة لإساءة استغلالها لغرض تمويل الإرهاب.
  • تعزيز فهم مخاطر تمويل الإرهاب في القطاع تبني نهج رقابي قائم على المخاطر بما يشمل تنفيذ تدابير معززة أو مخففة بما يتناسب مع المخاطر المحددة.
  • اعداد برامج توعوية واصدار الادلة الارشادية اللازمة.
  • تحديد طبيعة التهديدات التي تشكلها الكيانات الإرهابية على المنظمات غير الهادفة للربح، والنظر في كيفية قيام المجموعات الإرهابية باستغلال تلك المنظمات. (1)

(1) تقرير التقييم المتبادل للمملكة الأردنية الهاشمية تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2019 ( FATF )

9 . قوانين السرية الخاصة بالمؤسسات المالية

ملتزم ولا توجد أوجه قصور.

10 . العناية الواجبة تجاه العملاء

التعليمات الخاصة بالبنوك ومقدمي الخدمات البريدية لا تنص على الواجبات ذات الصلة لجهة العناية الواجبة المشددة عند وجود مخاطر مرتفعة ولجهة العناية الواجبة تجاه العملاء والتنبيه، وليس هناك أية تعليمات خاصة بشركات التمويل الأصغر للوفاء بمتطلبات هذه التوصية.

الإجراءات الموصى بها:

تضمين تعليمات مكافحة غسل الاموال الخاصة بمقدمي الخدمات البريدية نصا يلزمها بإجراءات العناية الواجبة المشددة عند وجود مخاطر مرتفعة بالإضافة الى اصدار تعليمات خاصة بشركات التمويل الاصغر والتأكد من اشتمالها على ذات النص.

11 . الاحتفاظ بالسجلات

– التعليمات الخاصة بالبنوك والشركات التي تخضع لسلطة هيئة الأوراق المالية ومقدمي الخدمات البريدية والجهات التي تمارس الانشطة المالية والشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي تستوفي الى حد كبير الموجبات ذات الصلة.

– ليس هناك اية تعليمات خاصة بشركات التمويل الأصغر للوفاء بمتطلبات هذه التوصية.

الإجراءات الموصى بها:

اصدار تعليمات خاصة بشركات التمويل الاصغر والتأكد من اشتمالها ما يوفي بمتطلبات التوصية وتعديل التعليمات الجهات الاخرى بأوجهه القصور لعدد من المعايير

12 . الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر

التعليمات الخاصة بالبنوك وشركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الاجانب والمحليين لا يشمل الأشخاص المقربين منهم كما انه ليس هناك اية تعليمات خاصة بشركات التمويل الأصغر للوفاء بمتطلبات هذه التوصية.

الإجراءات الموصى بها:

تعديل مفهوم الاشخاص السياسيون ممثلو المخاطر المحليون والاجانب ليتضمن “الاشخاص المقربون” كما يجب تضمين هذا المفهوم في التعليمات التي يجب اصدارها لشركات التمويل الاصغر.

13 . علاقات المراسلة المصرفية

ملتزم ولا توجد أوجه قصور.

14 . خدمات تحويل الأموال أو القيمة

القانون رقم 34 لسنة 2007 لا يجيز لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات مراقبة التزام الجهات التي تقدم الخدمات البريدية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإجراءات الموصى بها:

مراجعة وتعديل قانون مكافحة غسل الاموال النافذ لتحديد الجهة ذات الصلاحية في التزام الجهات التي تقدم الخدمات البريدية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  1. التقنيات الجديدة

– لا يوجد إلزام على مقدمي الخدمات البريدية بتحديد وتقييم المخاطر التي قد تنشأ عند إنشاء أو تطوير منتجات جديدة.

– يعتمد معظم البنوك على أنظمة تكنولوجيا المعلومات قائمة على سيناريوهات مختلفة التي يتم تحديثها باستمرار للكشف عن المعاملات غير العادية أو المشبوهة، مع وجود عدد مرتفع من التنبيهات التحذيرية الصادرة عن هذه الأنظمة (Red Flags) مما يعيق فحصها في الوقت المناسب في ضوء الموارد البشرية المخصصة لهذه الغاية والتي تبدو انها غير كافية. ولا تمتلك معظم شركات الصرافة نظما معلوماتية تتمتع بمستوى مرضٍ من الخصائص والمواصفات لمراقبة العمليات والمعاملات المشبوهة بما يتناسب مع مخاطرها وطبيعة وتنوع الخدمات والمنتجات المقدمة من قبلها.

الإجراءات الموصى بها:

تحديث وإصدار التشريعات التي تنظم استخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ العمليات المالية، واتخاذ عدد من الاجراءات التي من شأنها الحد من مخاطر استخدام التقنيات الحديثة والوسائل الالكترونية في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ومنها:

  • تعزيز الرقابة وتفعيل دور الجهات الرقابية والإشرافية.
  • مراجعة دورية لكافة التعليمات الصادرة بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، لمعالجة أية أوجه قصور قد تكتشف بشأن إمكانية إساءة استغلالها ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.
  • العمل على زيادة توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول لتسهيل تبادل المعلومات.
  • وضع إجراءات تساعد في التعرف على مصادر الأموال التي يتم التعامل فيها.
  • وضع ضوابط محددة وحدود لتنفيذ العمليات المالية من خلال الوسائل الإلكترونية.
  • الاهتمام بعملية الرصد والمتابعة للمعاملات المالية التي تتم من خلال الوسائل الإلكترونية.
  • تطبيق قواعد التعرف على هوية العملاء بشكل أكثر دقة وفعالية.
  • تطبيق المنهج القائم على المخاطر، والقيام بتقييم مخاطر لكل نوع من تلك الوسائل لتحديد الإجراءات اللازمة للمتابعة والرقابة.
  • توجيه القطاع الخاص بضرورة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطلبها الوسائل الإلكترونية الجديدة التي يقدمها القطاع الخاص لعملائه ووضع الإجراءات اللازمة للحد من تلك المخاطر.
  • تطبيق العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بشكل فعال وتعزيزها تبعا لمستوى المخاطر، وإجراء التعديلات اللازمة لتشمل طرق وقاية من استخدام تلك الأدوات في غسل الأموال
  • التواصل مع الشركات التي تعمل في مجال الخدمات التكنولوجية المرتبطة بالمعاملات المالية ) FinTech (للعمل على التحقق من وجود فهم أفضل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالوسائل الإلكترونية.
  • رفع الوعي لدى كافة الجهات بشكل عام من خلال التدريب المتخصص.
  • إجراء تحديث للأنماط الجديدة المستخدمة لغسل الأموال وتعميمها من خلال المنشورات والمواقع الإلكترونية ذات العلاقة.
  • تفعيل آليات للتنسيق بين الجهات ذات الصلة على المستوى الوطني.
  • كما ينبغي على البنوك تحديث سيناريوهات أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل منتظم، والطلب من المؤسسات المالية اعتماد أنظمة معلومات إدارة المخاطر للكشف عن المعاملات المشبوهة بناء على اتجاهات وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينبغي على السلطات الرقابية والإشرافية العمل مع المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بحيث يتوفر لديها موارد بشرية ومهارات كافية تمكنها من فحص ومراجعة المؤشرات التحذيرية ( Red Flags ) ضمن الحدود الزمنية المناسبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  1. التحويلات البرقية

– عدم وجود نص يطالب المؤسسات المالية التحقق من دقة المعلومات عن منشئ التحويل، باستثناء أن البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال مطالبون بالتحقق من دقة هذه المعلومات إذا كان هناك اشتباه في غسل أموال أو تمويل إرهاب.

– كما لا يوجد إلزام لإدراج المعلومات الكاملة للمستفيد في التحويلات التي يمكن تتبعها في دولة المستفيد. وغياب التعليمات التي تمنع شركات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال من تنفيذ التحويل البرقي إذا لم تتوافق مع متطلبات التوصية 16 ، ولا تحدد تفاصيل المعلومات التي يجب أن تكون متضمنة في التحويل.

– كذلك لا تتطلب التعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن رقم ) 1267 ) 1999 ورقم ( 1989 ) 2011 ورقم ) 2253 ) 2015 من المؤسسات المالية حظر إجراء المعاملات مع الأشخاص والكيانات المسماة وفقا للالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، كالقرارين 1267 و 1373 والقرارات اللاحقة لهما.

الإجراءات الموصى بها:

تعديل التعليمات المتعلقة بالتحويلات للتحقق من دقة المعلومات عن منشئ الحوالة سواء في حالات الاشتباه ام لا ولكافة مقدمي خدمات التحويل في الاردن.

17 . الاعتماد على الأطراف الثالثة

لم يتم الإشارة الى الإجراءات المتخذة على مستوى الأردن لتحديد الدول مستوفية الشروط وفقا لمستوى المخاطر بها، وحظر الاعتماد على أطراف ثالثة للقيام بمتطلبات العناية الواجبة إذا كانت موجودة في دول لا تملك أنظمة كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإجراءات الموصى بها:

وضع منهجية لتصنيف الدول وفقا لدرجة مخاطرها في جانب غسل الاموال وتمويل الارهاب والدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي وحظر التعامل مع أطراف ثالثة تنتمي لهذه الدول.

18 . الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج

شركات التمويل الأصغر لا تستوفي متطلبات التوصية 18 لغياب تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإجراءات الموصى بها:

اصدار تعليمات خاصة بشركات التمويل الاصغر والتأكد من اشتمالها على نص يلزمها بالامتثال للتوصية 18

  1. الدول مرتفعة المخاطر

– بعض التعليمات الصادرة الى المؤسسات المالية اقتصرت على تخصيص اتخاذ تدابير عناية واجبة مشددة

– على العميل او المستفيد وليس كافة علاقات العمل. لم تصدر تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لشركات التمويل الاصغر

الإجراءات الموصى بها:

وضع منهجية لتصنيف الدول وفقا لدرجة مخاطرها في جانب غسل الاموال وتمويل الارهاب والدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي ويمكن الاسترشاد بمؤشرات الدول التي تشكل مخاطر عالية ومنها:

  • النظم المتغيرة، مثل أحكام متراخية لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، التنظيم الضعيف لتسجيل الشركات، والأسواق المالية، والنقد الأجنبي.
  • أنظمة ضرائب تفضيلية حددتها المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
  • أحكام صارمة تتعلق بسرية البنوك والتمويل.
  • حجم كبير للتحويلات الدولية غير البنكية.
  • المراكز المالية الإقليمية والدولية.
  • مناطق التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
  • دول المصدر للسلع والخدمات غير المشروعة.
  • دول العبور للسلع والخدمات غير المشروعة.
  • الضرائب المنخفضة على الدخل الأجنبي.
  • القدرة على القيام بسهولة بإنشاء مؤسسات قانونية معقدة لإخفاء الجهة المالكة للأصول.
  • الدول التي يُعتقد أن بها مستوى عال من الفساد.
  • الدول المتورطة في نزاع داخلي أو خارجي عالي المستوى.
  • أنماط تهرب الأعمال التجارية المشروعة من ضوابط النقد الأجنبي.
  • سلطات محدودة للاستيلاء على الأصول وحجزها.
  • قدرات ضعيفة لإنفاذ القانون وضبط الحدود.
  • اقتصاديات ضخمة للأسواق الموازية أو السوق السوداء.
  • الاقتصاديات كثيفة النقدية.
  • الدول التي ليست طرفا في معاهدة تسليم مجرمين.
  • مناطق السلطة التي يسكن بها أعضاء شبكة إجرامية أو التي لديهم فيها روابط أسرية أو ثقافية قوية، أو كليهما.
  • مناطق السلطة التي يمكن للجهات الإجرامية الحصول فيها على الجنسية المزدوجة.

20 . الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

النص القانوني والتعليمات الصادرة الى المؤسسات المالية اقتصرت على وجوب الإبلاغ عن أي عملية يشتبه في أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وهو ما لا يتماشى مع نص التوصية 20 من ان تكون المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون عن الابلاغ عن الحالات التي يشتبه في ان تكون الأموال ناتجة عن نشاط اجرامي وكذا جميع العمليات المشبوهة بما في ذلك محاولات إجراء العمليات بغض النظر عن مبلغ العملية.

الإجراءات الموصى بها:

تعديل التعليمات المتعلقة بالإبلاغ بحيث تتضمن الابلاغ عند الاشتباه” بنشاط اجرامي” وبغض النظر عن المبلغ.

  1. التنبيه وسرية الإبلاغ

لا يشمل القانون حماية المؤسسات المالية عند الكشف عن أي معلومات بحسن نية، في حالة الاشتباه، أو إذا كان النشاط الأساسي غير معروف، بغض النظر عما إذا كان النشاط الإجرامي قد حدث بالفعل. كما أن الحماية القانونية لم تشمل مديري المؤسسات المالية والمسؤولين والموظفين. بالإضافة إلى ذلك، لا يشتمل القانون على أن الأحكام المتعلقة بالتنبيه وسرية الإبلاغ لا ينبغي أن تعيق مشاركة المعلومات على مستوى المجموعة.

الإجراءات الموصى بها:

اضافة بند صريح الى قانون مكافحة غسل الاموال النافذ يتعلق بالحماية القانونية للمبلغين في حالات الاشتباه افرادا ومؤسسات وعكس ذلك على تعليمات مكافحة غسل الاموال.

22 . الأعمال والمهن غير المالية المحددة: العناية الواجبة تجاه العملاء

لم يتم اصدار تعليمات او ايه وسائل اخرى ملزمة الى المحامين وأصحاب المهن القانونية والمحاسبين، والأشخاص او الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بتأسيس أي شخص اعتباري او ادارته او شراء محلات تجارية او بيعها. وبالنسبة الى التعليمات الصادرة الى محلات المجوهرات، فإنها تستوفي بشكل كبير المعايير الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، مع وجود اوجه قصور في استيفاء المعايير الخاصة بالتوصيتين (التقنيات الجديدة ( 15 و 17 )الاعتماد على الأطراف الثالثة).

الإجراءات الموصى بها:

  • مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب بحيث تشمل المحامين والمحاسبين وكتاب العدل المرخصين وتحديد الجهة الرقابية الاشرافية فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
  • تكثيف الجهود المتعلقة بنشر التوعية والتثقيف والتدريب اللازم فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موجه لتجار المعادن النفيسة والاحجار الكريمة والوكلاء العقاريون، وتعزيز الدور الرقابي عليهم للتأكد من امتثالهم للتشريعات الصادرة والخاصة بهذه القطاعات لاسيما العناية الواجبة تجاه العملاء.

23 . الأعمال والمهن غير المالية المحددة: تدابير أخرى

لم يتم اصدار تعليمات او ايه وسائل اخرى ملزمة الى المحامين وأصحاب المهن القانونية والمحاسبين، كما ان التعليمات الصادرة لمحلات المجوهرات والى المكاتب العقارية لم تستوفي الى حد كبير المعايير المتعلقة بالتوصية 20 (الإبلاغ عن العمليات المشبوهة) من حيث اقتصار الإبلاغ على العمليات التي يشتبه في انها تنطوي على عملية غسل الأموال، وعدم اشتمال التعليمات الصادرة الى محلات المجوهرات المعايير المتعلقة بالتوصية 18 ( الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج) من حيث عدم وجود وحدة تدقيق مستقلة لاختبار النظام، وعدم اتباع اجراءات للفحص لضمان وجود معايير كفاءه عالية عند تعيين الموظفين.

الإجراءات الموصى بها:

  • مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب بحيث تشمل المحامين والمحاسبين وكتاب العدل المرخصين وتحديد الجهة الرقابية الاشرافية فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
  • تكثيف الجهود المتعلقة بنشر التوعية والتثقيف والتدريب اللازم فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موجه الى تجار المعادن النفيسة والاحجار الكريمة والوكلاء العقاريون وتعزيز الدور الرقابي عليهم للتأكد من امتثالهم للتشريعات الصادرة والخاصة بهذه القطاعات لاسيما الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
  • انشاء وحدة تدقيق مستقلة واتباع إجراءات فحص مناسبة للتأكد من وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين.

24 . الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الأشخاص الاعتبارية

توجد آلية لتحديد ووصف عمليات إنشاء الشخصيات الاعتبارية إلا أن آلية الحصول على المعلومات ذات العلاقة بالمستفيد الحقيقي وتسجيلها ليست متاحة للعموم ولم يجر الأردن تقييما لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بكافة أنواع الأشخاص الاعتباريين المنشأة في الدولة، إلا أن التقييم الوطني للمخاطر شمل تقييم الأشخاص الاعتباريين بشكل جزئي. كما نص قانون الشركات على أنه عند اجراء أي تغيير او تعديل على بيانات الشركة ان يتم تقديم هذه التغييرات خلال ثلاثين يوما من وقوعها إلا أنه لا توجد آلية تسمح بضمان دقة المعلومات والحفاظ على تحديثها في الوقت المناسب. ولا توجد آلية لمتابعة نوعية المساعدة التي تتلقاها من دول أخرى بشأن طلبات الحصول على المعلومات الأساسية والمتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين، أو طلبات المساعدة في تحديد مكان المستفيدين الحقيقيين المقيمين بالخارج.

الإجراءات الموصى بها:

  • تطوير آليات واجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي لدى كافة مؤسسات الدولة، والتأكد من عدم محكوميتهم، ومتابعة تحديث بياناتهم أولا بأول، وتوفير الموارد البشرية المدربة اللازمة لعمليات المتابعة والتفتيش، واشتراط التحقق من عدم محكومية الشخص المطلوب التنازل لفائدته عن حصص في هيكل ملكية شركة قائمة في المنطقة الحرة وذلك قبل الموافقة على طلب التنازل المقدم لهذه الغاية.
  • اتخاذ تدابير لمنع سوء استخدام الأشخاص الاعتباريين في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وعلى الدول أن تتأكد من وجود ما يكفي من معلومات حول الملكية والسيطرة على الأشخاص الاعتباريين التي يمكن يتم الحصول عليها أو الوصول إليها في الوقت المناسب من قبل السلطات المختصة

25 . الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية

لا يطالب الأوصياء على الأوقاف بالاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة به، كما أن الأوصياء و مقدمي الخدمات للأوقاف لا تتوفر لديهم تدابير للحصول على معلومات بشأن الوكلاء الآخرين الخاضعين للتنظيم والاحتفاظ بها، و لا توجد تدابير لضمان إفصاح الأوصياء عن وضعهم للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ولا توجد أي وسيلة ملزمة تمنح سلطات إنفاذ القانون الأردنية صلاحية الوصول، في الوقت المناسب، للمعلومات التي يحتفظ بها الأوصياء والأطراف الأخرى حول المستفيدين الحقيقيين والسيطرة على الأوقاف، وتغيب التدابير المتعلقة بتوفير التعاون الدولي بشكل سريع بمعلومات الأوقاف، كما لا يوجد أي تشريع يخضع الأوصياء للمسؤولية القانونية في حالة عدم تنفيذ التزاماتها، ولا يتم فرض عقوبات متناسبة ورادعة (جنائية أو مدنية أو إدارية) عند عدم الالتزام .

الإجراءات الموصى بها:

تطوير آليات واجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي لدى كافة مؤسسات الدولة، والتأكد من عدم محكوميتهم، ومتابعة تحديث بياناتهم اولا بأول وتوفير الموارد البشرية المدربة اللازمة لعمليات المتابعة والتفتيش واشتراط التحقق من عدم محكومية الشخص المطلوب التنازل لفائدته عن حصص في هيكل ملكية شركة قائمة في المنطقة الحرة وذلك قبل الموافقة على طلب التنازل المقدم لهذه الغاية.

26 . التنظيم والرقابة على المؤسسات المالية

– لم يتضح لفريق التقييم انتهاج كافة الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي لمقاربة رقابية قائمة على المخاطر، ترتكز على التهديدات ونقاط الضعف التي تتخلل المنظومات الداخلية للمؤسسات المالية التي تم رصدها نتيجة لعمليات الرقابة المكتبية والميدانية السابقة. وتخضع دورية وقوة الرقابة التي تتم من قبل البنك المركزي على المصارف وكذا الرقابة على الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية إلى المخاطر القطاعية التي حددتها السلطات الرقابية، إلا أنه بالنظر إلى عدم استكمال معطيات التقييم الوطني للمخاطر فلا يمكن الجزم أنها تضع في اعتبارها كافة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأردن أما فيما يتعلق بالرقابة على باقي المؤسسات المالية الأخرى فلم يتبين أنها تضع في اعتبارها هذه المخاطر. كما لا توجد معلومات كافية بشأن مراعاة السياسة الرقابية للسمات المميزة للقطاع المالي والمصرفي (حجم القطاع وتنوع أنشطته ودرجة حرية التصرف الممنوحة للمؤسسات الخاضعة في ظل تفعيل النهج القائم على المخاطر)

– لم يستدل من التشريع النافذ على إلزامية الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والمصرفي بالمراجعة الدورية لتقييمها لهياكل مخاطر الجهات المبلغة، بما يشمل مخاطر عدم الامتثال، أو كلما اقتضى الحال ذلك، جراء ظهور مسببات شكلية أو موضوعية هامة مرتبطة بإدارتها أ بعملياتها.

الإجراءات الموصى بها:

العمل على الانتهاء من التقييم الوطني للمخاطر بحيث تأخذ في الاعتبار كافة الادوار المتعلقة بالتنظيم والرقابة على المؤسسات المالية ودورها في المراجعة الدورية لتقييمها لهياكل المخاطر للجهات المبلغة.

27 . سلطات الجهات الرقابية

– لا يوجد نص يمنح وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات صلاحية فرض العقوبات وفقا لمتطلبات التوصيات اذ لم يحدد القانون رقم 46 لسنة 2007 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجهة المخول لها قانونا إيقاع العقوبات المالية المنصوص عليها في المواد 25 و 29 و 30 من هذا القانون.

– لم يتم اصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل الأصغر والتي اوضحت ان مستوى المخاطر التي قد تواجهها هو متدن نسبيا كونها لا تقبل بحكم عملها الودائع، غير انها لم تقم لتاريخه بإجراء تقييم ذاتي للمخاطر كما لم تخضع لأية زيارة ميدانية للوقوف على مدى فهمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات المتخذة لتخفيفها.

الإجراءات الموصى بها:

  • اصدار تشريعات قانونية تمنح الصلاحية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لفرض العقوبات على الجهات الخاضعة لإشرافها فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
  • على البنك المركزي الاردني إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى شركات التمويل الأصغر تتضمن المنهج القائم على المخاطر والزامها بتوفير الكوادر اللازمة والمدربة للامتثال وشمولها بالزيارات التفتيشية لمراقبة مدى امتثالها لهذه التعليمات.

28 . تنظيم الأعمال والمهن غير المالية المحددة والرقابة عليها

– المبادرات التشريعية سلمت، بصيغة ولو فضفاضة، بالصلاحيات الترتيبية والرقابية والتأديبية المنوطة بكل من دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين لم تكفل التأسيس القانوني السليم لصلاحيات مجلس نقابة المحامين في هذا المجال، ما ينجم عنه التقييد الكلي لتدخلها الاحتياطي عبر تدابير وقائية، لا يشكل الزجر إلا حلقتها الأخيرة.

– كما لم يتضح إخضاع ممتهني المحاسبة القانونية لرقابة سلطة معينة. في ذات السياق، تظل جل مبادرات الجهات الرقابية والإشرافية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات ذاتية التنظيم، على قلتها، غير ذات وقع لغياب رؤية واضحة حول مقوماتها وأهدافها.

الإجراءات الموصى بها:

  • ضمان إخضاع جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • ضمان قيام هذه الجهات بتبني وتنفيذ سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • وضع ضوابط داخلية وبرامج لخفض المخاطر واجراء مراقبة مستمرة للكشف والابلاغ عن العمليات المشبوهة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو ملائم.
  • تطبيق تدابير مناسبة للعناية الواجبة تجاه الاشخاص الاعتبارية بالإضافة الى تطوير آليات واجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي.
  • إرشادات بشأن الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
  1. تنظيم فئات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تخضع للتنظيم، لما له من أهمية على اعتبار أنه الخطوة الأولى والأساسية لفرض الرقابة والسيطرة على هذه الفئات -سواء من قبل جهات حكومية أو هيئات ذاتية التنظيم -وكذلك إلزامها بتدابير المكافحة في الحالات وحسب الشروط الواردة في التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
  2. التأكد من فرض التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع فئات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الموجودة حسب الشروط المذكورة في التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي وبناء على قيامها بالأنشطة الواردة فيها. وفي حال كانت الدولة تخطط للسماح لفئة ما (غير موجودة بها) بمزاولة نشاطها عليها التأكد من إلزام هذه الفئة بمجرد أن يتم الترخيص لها بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الحالات وحسب الشروط الواردة في التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
  3. رفع مستوى وعي الجهات الرقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمتطلبات ذات العلاقة وبشأن تطبيق المنهج القائم على
  4. المخاطر للاعتماد عليه في برامجها الرقابية إن أمكن.
  5. توجيه الجهات الرقابية/الهيئات ذاتية التنظيم لأهمية أن يكون لديها أدلة عمل للإجراءات الرقابية.
  6. إزالة أي لبس أو فهم خاطئ قد يكون موجودا عند بعض الأعمال والمهن غير المالية المحددة خاصة المحامين والمحاسبين وكاتبي العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين بشأن التعارض بين امتياز سرية المهنة والإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة.
  7. العمل على توفير قائمة بمؤشرات الاشتباه للفئات المختلفة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة تساعدها في اكتشاف العمليات المشبوهة، وذلك بالتنسيق بين الجهات الرقابية ووحدات المعلومات المالية.
  8. تصميم نماذج للإبلاغ عن العمليات المشبوهة وتوزيعها على فئات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تقوم بالأنشطة المنصوص عليها في التوصيات الأربعين. وقد يكون ذلك عن طريق تصميم نموذج موحد لهذه الفئات أو تصميم نموذج خاص بكل فئة. وتوجيه الفئات في هذا الشأن كتحديد طرق الإبلاغ وكيفية تعبئة نموذج الإبلاغ والحد الأدنى من المعلومات الذي يجب توفيره والجهة المختصة بتلقي البلاغات.
  9. زيادة وعي جميع المستويات الوظيفية بالأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال:

▪ توفير التدريب المناسب والفعال بشكل دوري لهم عن طريق تنظيم برامج ودورات تدريبية سواء داخل الدولة أو خارجها على أن تتم مراعاة استخدام أساليب التدريب المتنوعة والمتطورة، وتناسب البرامج التدريبية مع حجم كل قطاع ومستواه الثقافي ومشاركة الجهات الرقابية/الهيئات ذاتية التنظيم ووحدات المعلومات المالية في هذه البرامج التدريبية، وتحديد دورية هذا التدريب.

▪ تدشين المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت ونشر المواد التوعوية عليها والاعتماد على الوسائل الأخرى كالتعاميم أو الكتيبات أو إصدار النشرات الدورية.

▪ التواصل مع ممثلي الأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات الرقابية عليها بشكل منتظم أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك من خلال الاجتماعات أو اللقاءات التي قد يتم من خلالها التعرف على المشاكل والمعوقات التي تحول دون التطبيق الفعال للقوانين واللوائح والتعليمات على المستوى الوطني وتحديد أولويات التدريب وغيرها. ويمكن تحقيق هذا التواصل من خلال تشكيل لجان وطنية تضم ممثلين (كمسؤولي الالتزام أو غيرهم) عن الأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات الرقابية عليها.

▪ توجيه فئات الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى تنفيذ العمليات المالية التي تقوم بها عن طرق الحسابات المصرفية – إن أمكن -وتقليل الاعتماد على التعامل بالنقد وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بهم ولتسهيل عملية الرقابة والمتابعة.

▪ على الدول أن تعمل على تشجيع وتوجيه الجهات المعنية لمساعدة الأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق المنهج القائم على المخاطر.

29 . وحدة المعلومات المالية

– هناك التباس لجهة ما اذا كان المحامون وكتاب العدل وغيرهم من اصحاب المهن القانونية والمحاسبون يخضعون لواجب الاخطار، وذلك لعدم الإشارة صراحة اليهم ضمن الجهات غير المالية المحددة في المادة 13 من هذا القانون في ضوء ما ورد في المعيار 29.1 حول نطاق عمل الوحدة التي يقع خارج اختصاصها تلقي الإخطارات ذات الصلة بالجرائم الاصلية المرتبطة بغسل الأموال معطوفة على ما ورد في هذه الفقرة حول الجهات الملزمة بواجب الاخطار وليس من بينها كافة الجهات الملزمة بواجب الإبلاغ كما تشترط التوصية 23 ، فإن الوحدة لا تعتبر مركزا وطنيا لتلقي الإخطارات عن العمليات المشبوهة وكونه لم يستدل على كيفية اجراء الوحدة للتحليل الاستراتيجي.

– عدم اتساق عدد الإخطارات المرسلة إلى الوحدة مع عدد الإخطارات المحالة منها إلى مكتب النائب العام والذي كان مرجعه الأساسي ضعف جودة الإخطارات والحاجة إلى تعزيز موارد الوحدة ولاسيما التقنية منها، في حين أن إخطارات تمويل الإرهاب المرسلة إلى الوحدة كانت محدودة على الرغم من المخاطر التي يتعرض لها الأردن. بالإضافة الى النقص في الموارد البشرية المتوفرة للوحدة للعمل على معالجة الإخطارات على أساس الأهمية النسبية ودرجة المخاطر ومحدودية استخدام الربط الإلكتروني بالنظم الآلية للبنوك في تصنيف الإخطارات حسب الأهمية ومعالجتها حسب الأولوية. كما ان جودة الإخطارات الواردة للوحدة ضعيفة، ويرجع ذلك للجوء بعض الجهات المبلغة للإخطار لمجرد الشك ودون أسباب موضوعية للاشتباه (الإبلاغ الدفاعي) فضلا عن أنه لا يتم في بعض الحالات الإبلاغ عن الإخطارات في الوقت المناسب

الإجراءات الموصى بها:

  • على وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزيز قدراتها بتوفير تدريب معزز للمحللين ولسلطات انفاذ القانون، وبتفعيل نظام تكنولوجيا المعلومات المتوفر لديها عن طريق ربط الجهات المبلغة والجهات المعنية والاستفادة من إمكانيات النظام في شأن تصنيف الإخطارات حسب الأهمية ومعالجتها حسب الأولوية بما يكفل إجراء تحليل تشغيلي معمق وتفعيل التحليل الاستراتيجي واستخدام منهج قائم على المخاطر لغايات دعم الحاجات التشغيلية للسلطات المختصة في تحديد وتتبع الأصول.
  • على الوحدة تفعيل التغذية العكسية للجهات المبلغة بهدف تعزيز جودة الإخطارات بشكل عام وخصوصا تلك المتعلقة بتمويل الإرهاب.
  • تعزيز الموارد المالية والبشرية والحوكمة المؤسسية وتطويرها للجهات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب.
  • تطوير البرمجيات والانظمة الالكترونية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب

30 . مسؤوليات سلطات إنفاذ القانون والتحقيق

عدم تفعيل التحقيق المالي الموازي يؤثر بشكل سلبي على التحقيق في أنشطة غسل الأموال وملاحقتها قضائيا بالإضافة الى ضعف التحقيقات المالية الموازية

الإجراءات الموصى بها:

  • إجراء التحقيق المالي الموازي بشكل منهجي وإعطاء الأولوية للتحقيق والملاحقة القضائية في قضايا غسل الأموال بما يتفق مع سياق المخاطر بالأردن
  • تبني نظام قانوني يسمح بفرض عقوبات سالبة للحرية تحقق عنصر الردع ضد المتورطين بغسل الأموال عندما تكون الأموال متحصلة عن جنحة.
  • تحسين قدرته من خلال تعزيز الموارد البشرية لدى جهات التحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها والعمل على زيادة
  • الوعي والفهم لديهم في هذا الخصوص.

31 . صلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق

– تتمثل أبرز الجرائم الأصلية التي تعد متحصلاتها محل لجريمة غسل الأموال في جرائم التهرب الضريبي والسطو )السرقة الجنائية( والسرقة والاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية و”الفساد والرشوة” والاحتيال والتهريب و حوالي 52 ٪ من المتحصلات المحلية للجرائم الأصلية قد تولدت على شكل نقد، في حين أن المتحصلات في شكل أصول مادية ومالية تقدر بما نسبته 27 % و 21 ٪ و ترد التدفقات من متحصلات الجرائم الأصلية الدولية من دول الجوار والشركاء التجاريين عبر القطاع المالي غير الرسمي وتهريب النقد والأصول المادية ليتم غسل 82 ٪ منها محليا. وحيث ان النقل المادي للأموال يعتبر عالي المخاطر إلا أن ذلك لم ينعكس على السياسات الوطنية.

– رغم ان ايرادات الحكومة من الضرائب والرسوم على السجائر تصل لحوالي 4 % من الناتج المحلي الاجمالي إلا أن السجائر في السوق السوداء متاحة على نطاق واسع.

الإجراءات الموصى بها:

اتخاذ الاجراءات التالية لتعزيز صلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق:

  • استخدام التدابير التحفظية المؤقتة في مرحلة مبكرة لضمان منع التصرف بالأموال ذات الصلة بالأنشطة الاجرامية أو ذات القيمة المكافئة.
  • وضع التشريعات اللازمة للحد من عمليات الاتجار التي تتم في السوق السوداء.
  • تعزيز الرقابة على القطاع المالي غير الرسمي وتطوير الادوات التي تهدف إلى التقليل من الاعتماد على النقد أو الوصول الى الانظمة المالية البديلة، واعادة النظر في العقوبات المترتبة على جرائم التهرب الضريبي والسطو )السرقة الجنائية( أو السرقة والإتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية و”الفساد والرشوة” والاحتيال والتهريب لتحقيق عنصري التناسب والردع وتعزيز دور الجهات الرقابية في مجال التهرب الضريبي.

32. ناقلو النقد

– يطبق القانون الأردني نظام الإقرار المكتوب للمسافرين الذين يحملون مبالغ تتجاوز قدرا معينا غير أن المبلغ المحدد يتجاوز المبلغ المدرج بالمنهجية، كما نلاحظ غياب إقرار واجب التصريح للأموال عند الخروج من المملكة، إضافة لعدم شمول الإلزام طبقا للنص القانوني بعض أوجه النقل الأخرى مثل النقل عبر البريد و الشحن كما تعتبر العقوبات في حالة التصريح الكاذب غير متناسبة ولا رادعة، مع غياب صلاحية حجز وايقاف النقد المرتبط بجرائم أصلية، هذا إلى جانب ما تم ملاحظته من عدم امتداد حكم المصادرة ليشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها.

– لا يمكن القانون الأردني دائرة الجمارك الأردنية من حق مصادرة العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود وغير المصرح عنها أو المصرح عنها بصورة كاذبة ويكتفي بمنحها الحق في الحجز على هذه الأموال لمدة أسبوع لحين ورود قرار من الوحدة أما بإعادتها لصاحبها أو إحالتها للقضاء، كما لا يوجد نص قانوني يلزم بالتصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود عند الخروج، الأمر الذي أدى إلى عدم تناسب وفاعلية العقوبات المحكوم بها مقارنة بإجمالي المبالغ الواقع الحجز عليها، بالإضافة الى ان الأردن لا يمتلك أي نظام موحد أو هيئة للتصرف في الأموال الواقع حجزها أو تجميدها أو لتتبع تنفيذ أحكام المصادرة والتصرف إثر ذلك في الأموال الناتجة عنها.

الإجراءات الموصى بها:

  • اعادة النظر في التشريعات المتعلقة بدائرة الجمارك الاردنية للتأكد من اعطائها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها المتعلقة بحق مصادرة العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود وغير المصرح عنها أو المصرح عنها بصورة كاذبة وبحيث تحقق العقوبات عنصري التناسب والردع وبحيث تتضمن تلك التشريعات نصا صريحا يلزم بالتصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود عند الخروج.
  • وضع إجراءات لرصد النقل الفعلي للأموال والأدوات القابلة للتحويل لحامله عبر الحدود، بما في ذلك توفر نظام للإقرار أو غيره من أدوات الالتزام بالإفصاح 2 .

أفضل الممارسات العملية حول ناقلو الأموال النقدية عبر الحدود 2005 MENAFATF

  • التأكد من وجود عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة للتعامل مع الأفراد الذين يقدمون إقرارات أو إفصاحات غير صحيحة، في حال كون الأموال والأدوات مرتبطة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال.
  • تبني معايير / إجراءات، بما فيها التشريعية / القانونية التي تتماشى مع التوصية رقم ( ۳ ) من التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال والتوصية الخاصة رقم ( ۳ ) بشأن مكافحة تمويل الإرهاب والتي تؤكد على تجميد ومصادرة تلك الأموال أو الأدوات.

33 . الإحصائيات

لم يستدل عن الآليات المعتمدة على الصعيد الوطني لتجميع (مركزة) الإحصائيات المتعلقة بباقي أشكال التعاون الدولي (المرسلة والواردة) ومآلها. كما لم يتضح مدى إلزامها بالاحتفاظ بهذه الإحصائيات.

الإجراءات الموصى بها:

جمع الاحصائيات عن قضايا غسل الأموال وتصنيفها بحسب الجرائم الأصلية لتحديد ما إذا كان عدد القضايا المكتشفة )على محدوديتها( يتوافق مع هيكل المخاطر الذي يتم تحديده لدى الانتهاء من التقييم الوطني للمخاطر ونشر نتائج تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعزيز مستوى الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين جميع الجهات بما يشمل سلطات إنفاذ القانون.

34 . الإرشادات والتغذية العكسية

دأبت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز القدرات ونشر الوعي المالي بما يضمن الإلمام بأحدث الأنماط الجرمية. وما انخراط الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والمصرفي في هذا المسلك إلا تأييد للغاية التحوطية المبتغاة من وضع المبادئ الإرشادية وتعميم الممارسات الفضلى. الا ان هذه المقاربة تظل محدودة من حيث النطاق والتحديث والكفاية. في حين يلاحظ عدم اتباع الجهات الرقابية والإشرافية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات ذاتية التنظيم لمقاربة مشابهة.

الإجراءات الموصى بها:

على وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاستمرار بالتعاون مع الجهات الملزمة بواجب الاخطار من خلال التغذية العكسية والتدريب بغية تحسين جودة الإخطارات ورفع مستوى الابلاغ كما ونوعا.

35 . العقوبات

أقر التشريع المحلي جزاءات زجرية وادارية تتماشى ومبدأي القياس والتسلسل، حيث تتفاوت صرامتها وفقا لجدية المخالفة. الا ان ذلك لا يستقيم من زاوية شمولية تراعي شرعية هذه الإجراءات ومرد ذلك إلى انعدام التحديد الصريح للجهات الرقابية والإشرافية والتأصيل القانوني لاختصاصاتها المستحدثة بموجب التشريعات الخاصة (بما يشمل صلاحية إيقاع العقاب)، تماشيا مع مبدأ التدرج الهرمي لمصادر القانون.

الإجراءات الموصى بها:

اعادة النظر في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بحيث تكون العقوبات ذات الصلة تحقق مبدأي التناسب والردع وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية ذات الصلة وفقا لاختصاصها.

  1. الأدوات القانونية الدولية

صادق الأردن على الاتفاقيات الدولية الأربع وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “ميريدا” واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا) واتفاقية باليرمو واتفاقية قمع تمويل الإرهاب وبذلك أصبح ملزما بتنفيذها بشكل كامل، وفي حال تعارض تلك الاتفاقيات مع القانون الوطني فإن الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الوطني كون ذلك من المبادئ التي استقرت عليها محكمة التمييز. إلا أن الأردن لم يصادق على كافة بنود اتفاقية نيويورك، كما لا يستخدم كافة أساليب التحقيق المنصوص عليها في التوصية 31 . المتعلقة بصلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق.

الإجراءات الموصى بها:

مراجعة التشريعات والتعليمات ذات الصلة بصلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق.

37 . المساعدات القانونية المتبادلة

لم يتم تحديد الوقت المتاح لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، كما لا يوجد أساس قانوني يتيح تقديم المساعدة المتعلقة بالجرائم الأصلية، كما لا توجد إجراءات لترتيب طلبات المساعدة القانونية المتبادلة حسب الأولوية وتنفيذها في الوقت المناسب، ويغيب نظام إدارة الحالات لمتابعة التقدم في تلبية الطلبات. كما لا يوجد أساس قانوني لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية عند غياب ازدواج التجريم، إضافة لغياب الصلاحيات وأساليب التحقيق الواردة في التوصية 31 استجابة لطلبات المساعدة القانونية الدولية.

الإجراءات الموصى بها:

  • وضع التشريعات التي تتيح تقديم المساعدة المتعلقة بالجرائم الاصلية وتراعي حالة الازدواجية في التجريم وتحدد الوقت المتاح لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
  • وضع نظام لإدارة وترتيب الطلبات حسب الاولوية ومتابعة التقدم في تلبيتها مع مراعاة منح سلطات انفاذ القانون الصلاحيات اللازمة للتحقيق والاستجابة لطلبات المساعدة القانونية الدولية.

38 . المساعدة القانونية المتبادلة: التجميد والمصادرة

لم يتضح شمول التعقب والتجميد والتحفظ والمصادرة للممتلكات والوسائط التي اتجهت النية إلى استخدامها، والممتلكات ذات القيمة المكافئة في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية، كما لا يتم تقديم المساعدة لطلبات التعاون على أساس إجراءات المصادرة دون الاستناد الى ادانة والتدابير المؤقتة ذات الصلة. وتغيب آليات لتنسيق إجراءات الحجز والمصادرة مع الدول الأخرى، وآليات إدارة الممتلكات المجمدة أو المضبوطة أو المصادرة، والتصرف فيها عند اللزوم.

الإجراءات الموصى بها:

تعزيز القدرة على الوقاية من واكتشاف جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وجريمة تمويل الإرهاب وملاحقتها والمقاضاة فيها بما في ذلك الإدانة والحجز والتجميد ومصادرة متحصلات الجريمة وادارة هذه المتحصلات.

39 . تسليم المجرمين

الأردن ملتزم بتسليم المجرمين عدا مواطنيها وفق شروط محددة، إلا أنه لا يوجد نظام لإدارة الحالات لتنفيذ طلبات تسليم المجرمين في وقت مناسب، وبما يشمل ترتيبها حسب الأولوية. وفي حال طلبات تسليم المجرمين من مواطنيها، تقوم الأردن بإحالة القضية للسلطات المختصة بالملاحقة القضائية، لكن دون الإشارة إلى أن يتم ذلك من دون تأخير غير مبرر. كما يغيب اعتبار ازدواجية التجريم متحققة في حال كانت شرطا لتسليم المجرمين. وتغيب آليات مبسطة لتسليم المجرمين.

الإجراءات الموصى بها:

النظر في امكانية تعديل التشريعات ذات الصلة بتسليم المجرمين الاردنيين ووضع اليات واجراءات خاصة بذلك.

40 . أشكال أخرى للتعاون الدولي

– عدم وجود أساس قانوني لتقديم التعاون الدولي في الجرائم الأصلية، إضافة لعدم تقديم التعاون بشكل تلقائي وعند الطلب، وغياب النص على المدد المحددة لتقديم التعاون.

– باستثناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

– لا توجد لدى السلطات المختصة إجراءات أو آلية واضحة لترتيب الطلبات حسب الأولوية وتنفيذها في الوقت المناسب.

– كما توجد قيود فيما يتعلق بتبادل المعلومات او تقديم المساعدة القانونية عند وجود إجراءات جزائية قيد التنفيذ.

– لا وجود لنص قانوني لتقديم التعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الرقابية المرتبطة بأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

– لا وجود لنص صريح عن قدرة السلطات الرقابية على تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كالإجراءات والسياسات الداخلية للمؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وملفات العملاء ونماذج من المعلومات المتعلقة بالحسابات والعمليات.

– لا يوجد نص يمكن الجهات الرقابية المالية (البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية) من إجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، أو تفويض تلك الجهات أو التسهيل لهم إجراء الاستعلامات بأنفسهم في الدولة.

– عدم وجود نص يلزم الجهات الرقابية المالية بالحصول على إذن مسبق من الجهة الرقابية المطلوب منها المعلومات من أجل أي إحالة للمعلومات المتبادلة أو استخدامها لأغراض رقابية أو غير رقابية.

– عدم وجود نص صريح يمكن سلطات إنفاذ القانون بشكل خاص من تبادل المعلومات المتاحة محليا مع نظيراتها من الجهات الأجنبية.

الإجراءات الموصى بها:

اعادة النظر في التشريعات التي من شأنها تعزيز التعاون المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب ووضع آليات وضوابط تضمن ترتيب طلبات التعاون الدولي وفقا للأولوية وتنفيذها في الوقت المناسب.

ورقة عمل صادرة عن منتدى خبراء إدارة المخاطر / فريق الامتثال ومكافحة غسل الأموال

رئيس الفريق: السيد أحمد ترتير .

اعضاء الفريق: ايمن علاونه، علي عورتاني، نهله ناصر، يزن صوالحه .